[ 518 ] والسخط، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود. (1) وروي عنه (عليه السلام) أنه كتب إلى رفاعة: اقم الحدود على القريب يجتنبها البعيد ولا تطل الدماء (2)، ولا تعطل الحدود. وليس يقيم الحدود إلا الأئمة (عليهم السلام)، أو من ينصبونه لذلك، أو يأمرونه به، إلا ما ورد في جواز إقامة أحدنا ذلك على بعض أهله، وسيأتي ذكره فيما بعد بمشيئة الله تعالى ولا يجوز تضييع شئ من الحدود الواجبة ولا النقص منها ولا الزيادة عليها، ولا الشفاعة فيها أيضا. فإن كانت الحدود من حقوق الادميين جازت الشفاعة فيها قبل رفعها إلى الإمام (عليه السلام)، أو إلى المنصوب من قبله، فإن رفعت إليه لم تجز الشفاعة بعد ذلك فيها، وظهر المؤمن حمى إلا من حد يجب عليه، ومن عفى عن حد، وجب له، لم يجز له الرجوع فيه بعد ذلك. " باب الزنا وأقسام الزنا وما يتعلق بذلك " الزنا معلوم من دين الاسلام تحريمه بغير خلاف، وهو وطؤ البالغ الكامل لمن حرم الله تعالى وطأه من غير عقد، ولا شبهة عقد، في الفرج، وقد تقدم ذكر المحرمات وما يصح الوطأ من عقد أو ملك في كتاب النكاح، فلا وجه لاعادته هنا. فأما شبهة العقد فهو أن يعقد الرجل على ذي محرم - من بنت أو أم، أو أخت أو ما أشبه ذلك - وهو لا يعرفها، أو يعقد على امرأة لها بعل وهو لا يعلم ذلك، أو يعقد عليها وهي في عدة - إما من طلاق رجعي أو بائن، أو متوفى عنها زوجها - وهو غير عالم بحالها، أو يعقد عليها وهي محرمة، أو يعقد وهو محرم ناسيا، ثم يعلم شيئا من ذلك، فإنه يدرء الحد عنه: ولا يحكم عليه بالزناء. فإن عقد على أحد ممن ذكرنا متعمدا (3)، وهو عالم بذلك، ووطئها، كان حكمها حكم الزنا. ________________________________________ (1 - 2) دعائم الاسلام، ج 2، كتاب الحدود، الحديث 1543، ص 443 و 1541 ص 442 * (3) في بعض النسخ " أو " ________________________________________