[ 511 ] بغير إذنها، كان عليه مثل ما تقدم من دية ضياع النطفة عشرة دنانير. فإن عزل عن الأمة، لم يكن عليه شيئ. وحكم الميت حكم الجنين، وديته كديته سواء. فإذا فعل إنسان بميت فعلا لو فعله بالحي لكان فيه تلف نفسه، كان عليه مأة دينار، وفيما يفعل به من قلع عين أو قطع يد أو كسرها أو جراحة فبحساب ديته. ودية الحي يستحقها وارثه، ودية الميت لا يستحقها منهم أحد، بل هي له يتصدق بها عنه. وإذا ضرب رجل أمة أو ذمية، فأعتقت الأمة أو أسلمت الذمية قبل أن تلقى جنينها، ثم ألقته بعد ذلك، كان حكمه حكم أمه في وقت الولادة. * * * " باب الجنايات على الحيوان " متى أتلف حيوانا لغيره، وكان الحيوان مما لا يقع عليه الذكاة من الفهود والصقور وما أشبه ذلك مما يجوز للمسلم تملكه. (2) كان قيمته يوم أتلفه فإن أتلف عليه شيئا مما لا يحل للمسلم تملكه، لم يكن عليه شيئ، وإن أتلف شيئا من ذلك على ذمي، كان عليه قيمته. فإن أتلف عليه شيئا مما يقع الذكاة عليه، على وجه يمنعه من الانتفاع به، ________________________________________ (1) أي يسلمها إلى الزوجة كما في المقنعة والنهاية وغير هما وهذا الحكم ذكره جمع من قدماء الأصحاب ونسبه بعض كالنهاية والخلاف إلى الرواية وكان المراد بها رواية ظريف بن ناصح الطويلة فقد رواها في الكافي والفقيه والتهذيب وبينها اختلاف في النقل وفي الاخيرين جملتان فيهما اضطراب واختلاف في النسخ والظاهر أن إحداهما لعزل الزوج والأخرى لإفزاع الغير لكن النصوص الواردة في جواز العزل عن الحرة مع الكراهة كما تقدمت من المصنف في النكاح لا تناسب وجوب الدية فيحمل ما في الرواية على الاستحباب كما في المختلف (2) زاد هنا في هامش نسخة (ب) " على ذمي " وكأنه سهو ________________________________________