[ 510 ] والقول قول الجاني مع يمينه بأنه كان ميتا. وإذا ضرب رجل امرأة، فادعت أنها القت جنينا، وأنكر الجاني ذلك، كان القول قوله مع يمينه. فإن ثبت لها بذلك بينة حكم لها بها. وإذا قتلت امرأة وهي حامل، ومات الولد في بطنها، ولم يعلم هل هو ذكر أو أنثى، كان على الجاني دية امرأة كاملة، وفي ولدها نصف دية رجل ونصف دية امرأة، تكون جملة ذلك اثنى عشر ألف درهم وخمس مأة درهم. وإذا قطع شيئ من جوارح الجنين الذي ليس بحي وأعضائه، كان فيه الدية من حساب جوارح الجنين الذي ليس بحي، وهي مأة دينار. وإذا شربت امرأة دواء لتلقى ما في بطنها وألقتها، كان عليها الدية بحساب ما قدمنا ذكره لوارث المولود، دونها. ودية الجنين الذمي عشر دية أبيه، وما يكون من أعضائه بحساب ذلك. ودية جنين الأمة إذا كانت حاملا من مملوك عشر قيمتها، وما كان منه فبحسابه وفي جنين البهيمة عشر قيمتها، وفيما كان بين ذلك فبحسابه. وإذا افزع إنسان رجلا وهو يجامع فعزل عن المرأة، كان عليه لضياع النطفة عشر دية الجنين وهو عشرة دنانير. فإن عزل الرجل عن زوجته الحرة غير المجنونة ________________________________________ (1) أي بعد ولوج الروح في الولد فإن ديته حينئد عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا وخمسة آلاف إن كان أنثى ومع الاشتباه نصفهما كما في النص فإذا أضيفت إليه دية المرأة خمسة آلاف صار اثنى عشر وخمس مأة (2) أي التام الذي لم يلج فيه الروح وكذا في الأمة وقد مر في هذا الكتاب أن دية الرجل الذمي ثمان مأة درهم فيكون عشرها ثمانين ويكون لأعضاء الجنين على هذا الحساب (3) أي من أعضائه كما مر أو من مراتبه كالنطفة ففيها خمس عشر القيمة وهكذا (4) لعل الصواب " ودون ذلك " أي دون الجنين التام ________________________________________