[ 512 ] كان حكمه أيضا حكم ما لا يقع عليه الذكاة في أنه يجب عليه قيمته في يوم إتلافه فإن أتلفه على وجه يمكنه الانتفاع يه، كان لصاحبه الخيار بين أن يلزمه قيمته يوم أتلفه ويسلم إليه ذلك الشيئ، أو يطالبه بقيمة ما بين كونه متلفا وكونه حيا. ودية الكلب السلوقي أربعون درهما، ودية كلب الحائط والماشية عشرون درهما وفي كلب الزرع قفيز من طعام، وليس في غير ما ذكرناه من الكلاب شيئ. وجراح البهائم، وقطع أعضائها، يجري على حسب ما قدمناه وإن (فإن - ظ) كان الحيوان مما يتملك، كان فيه أرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وإن كان مما لا يتملك، فحكم جراحه وكسره، حكم اتلاف نفسه. فإذا كسر إنسان عظم بعير أو بقرة أو شاة أو ما أشبه ذلك، كان عليه أرشه كما قدمناه. وليس له خيار في أخذ قيمته وتسليمه إلى الجاني عليه. وإذا كان البعير بين أربعة نفر، فعقل واحد منهم يده، فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق، كان على الشركاء الثلاثة للذي عقله ربع قيمته، لأنه حفظ وضيع عليه الباقون بترك عقالهم إياه. وإذا فقأ عين بهيمة، كان عليه ربع قيمتها. وإذا جنت بهيمة إنسان على غيره جناية أو على بهيمة، فإن كانت الجناية بتفريط وقع منه في حفظها، أو تعد في استعمالها، كان عليه ضمان جنايتها، كائنا ما كان وإن كان بغير ذلك لم يكن عليه شيئ. فمن ذلك، جناية غنم الانسان على زرع، فإنه إن كان ترك حفظها ليلا حتى دخلته وأكلته وأفسدته، كان عليه ضمان ذلك، وإن كان إفسادها كذلك نهارا من غير سبب لم يكن عليه شئ. وإذا أتلف إنسان على مسلم شيئا من الملاهي، التي لا يجوز له تملكها، مثل العيدان والطنابير وآلات الزمر وما أشبه ذلك لم يكن عليه شيئ. فإن أتلف من ذلك ________________________________________ (1) وذلك لجريان العادة بعقال البعير لئلا يشرد كما ورد في الخبر، اعقلها وتوكل فهنا قد عمل العاقل بذلك في حصته وإنما تلف لعدم مشاركة الباقين له في حصصهم بعقال كله فالنص الوارد بضمانهم على القاعدة وليس حكما في واقعة كما قيل ________________________________________