[ 312 ] الجواب: الظاهر يقتضي أنه كلما أفسد حجته يجب عليه المضي فيها ثم قضاؤها، سواء كانت الحجة الاولى أو الثانية أو الثالثة وما زاد عليه. مسألة: عن الصبي الصغير إذا عقد على نفسه نكاحا عند رجل وفرض المهر فلما بلغ، أبى ذلك العقد، هل يثبت العقد إذا أجازه الاب ويكون المهر المفروض عليه دون الابن؟ وما الحكم في ذلك؟. الجواب: إذا أجازه الاب كان جائزا والمهر من مال الابن إن كان له مال - فإن لم يكن له مال كان المهر على الاب. مسألة: عن الرجل يصلى عريانا فيجاء إليه بثوب وقد كبر تكبيرة الافتتاح أو يكون قد ركع، هل يكون حكمه كحكمه إذا صلى بتيمم ثم وجد الماء ما الحكم فيه؟. الجواب: إذا جائه الثوب يستر به العورة ويتم صلاته، ولا يجب عليه استيناف الصلاة، وإن لم يستر به العورة بطلت صلاته، بخلاف المتيمم الذي يلزمه المضي في صلاته بتيمم. مسألة: عن الامة تدخل في صلاتها بغير قناع على رأسها ثم تعتق ويجاء إليها بقناع ما حكمها في ذلك؟. الجواب: هذه المسألة نظيرة الاولى، يجب عليها أن تقنع رأسها وتتم صلاتها ولا يلزمها الاستيناف. مسألة: عن قول الله تعالى: " انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا " (1) والسماوات والارض والجبال جمادات لا يصح العرض عليهن ولا يقع منهن إباء يحكم (2) ذكره عنهن ويضاف إليهن فما الكلام في ذلك؟ وما الامانة المذكورة في الآى؟. الجواب: الامانة، المراد بها التكليف، وما أوجب الله على المكلفين، والمراد بالسموات والارض أهلها: كما قال: " واسأل القرية " (3) واراد أهلها ولم ________________________________________ (1) - سورة الاحزاب، الآية: 72. (3) - سورة يوسف الآية: 82. (2) - كذا في الاصل ولعل الصحيح: يصح. ________________________________________