[ 311 ] قتل زوجها. الجواب: ليس للزوج المطالبة بالقود، إنما له المطالبة بنصيبه من الدية إذا قتلها الاولياء وهكذا الجواب في المرأة إذا قتل زوجها سواء. مسألة: عن الرجل يكون عليه الدين وليس له مال ويكون لولده أله أن يأخذ من مال ولده ما يقضى دينه إن لم يؤثر ذلك؟. الجواب: ليس له أن يأخذ من مال ولده ما يقضي دينه، وإنما له أن ينفق على نفسه بالمعروف إذا اضطر إليه وامتنع الولد من الانفاق عليه. مسألة: عن الصابئة والوثنية والثنوية والدهرية، ما الحكم فيهم إذا قتلوا؟ فإن اليهود والنصارى والمجوس قد جاء الحكم بالتوقف (1) فيهم، فما الحكم في هؤلاء، أتبطل دماؤهم إذا قتلوا، وما القول في ذلك؟. الجواب: لا دية لواحد من هؤلاء، وإنما الدية لمن تعقد له الذمة من الفرق الثلاثة، أهل الكتابين والمجوس. مسألة: عن الاب، إذا قتل إبنه عمدا وندم على ذلك وأراد التوبة من فعله، هل يجب عليه شئ يفعله يخرج به من المطالبة إذا كان لا يقاد (2) الاب بابنه وما الكلام في ذلك؟. الجواب: إن كان للولد المقتول ولى من ولد أو إخوة أو غيرهم ممن يرث ديته كان على الاب أن يعطيهم الدية ثم يتوب في ما بينه وبين الله ويكفر كفارة القتل. مسألة: عن الرجل إذا كان له قبل رجل مال فوهبه له أيجوز [ له ] الرجوع فيه أم لا؟. الجواب: إن الموهوب له إن كان أجنبيا ولم يتعوض من هبته بشئ كان له الرجوع فيه، وإن تعوض منه بقليل أو كثير لم يكن له الرجوع فيه. مسألة: عن الرجل إذا اجترم ما يوجب عليه اعادة الحج فحج واجترم الحجة الثانية ما اجترمه في الاولى، أيجب عليه من الإعادة ما وجب عليه في الحجة الاولى؟. ________________________________________ (1) - في نسخة ن: بالتوقيف. (2) - في الاصل: لا أن يقاد. ________________________________________