[ 310 ] وإن قلنا: إن من ولد [ اولا ] هو الاكبر فيقدم كان جايزا، وقد روي (1) " ان الذي ولد اخيرا هو الاكبر لانه حمل به أولا والثاني دخل عليه فمنعه من الخروج اولا لكن هذه رواية شاذة. مسألة: عن الرجل يكون (2) مهر لامرأته وله ولد صغار من غيرها فيعمد إلى جميع ملكه فيتصدق به على ولده فرارا من المهر، اتصح الصدقة أم هي باطلة من أجل الفرار؟. الجواب إذا تصدق بملكه على ولده الصغار ووقفه عليهم ثبتت الصدقة، والمهر في ذمته يلزمه الوفاء به، ويطالب به إلى أن يخرج منه. مسألة: وعن المرأة تبرئ زوجها من حقها قبله في صحته أو مرض، ما الحكم في الامرين؟. الجواب: إبراؤها صحيح في حال صحتها بلا خلاف، وأما في مرضها الذي تموت فيه فإنه يكون من ثلثها. مسألة: عن الرجل يقتل عمدا وله ولد صغار، ما الحكم في القود، ومن الذي يقوم به؟. الجواب: إذا لم يكن غير الاولاد الصغار ولم يكن فيهم بالغ وقف القود إلى بلوغها أو بلوغ بعضهم فتحكم حينئذ بحسب ذلك. مسألة: عن الرجل يقتل عمدا، وله ولد صغار وكبار، للكبار أن يقيدوا القاتل بآبائهم (3) أم ليس لهم ذلك حتى يبلغ الصغار؟. الجواب: للكبار أن يقتلوا بآبائهم (4) إذ ضمنوا حصة الصغار من الدية متى بلغوا ولم يختاروا القود، وإن لم يضمن (5) حصتهم من الدية لم يكن لهم القود بحال. مسألة: عن الزوج هل له اشتراك مع الاولياء في القود إذا قتلت امرأته أم ليس له إلا قسط من الدية إذا وقع على الاصطلاح وكذلك السؤال في المرأة إذا ________________________________________ (1) - الوسائل، أبواب أحكام الاولاد، الباب 99، نقلا من الكافي والتهذيب. (2) - يكون عليه: ظ (4) - بأبيهم. ظ. (3) - بأبيهم. ظ. (5) - كذا. ________________________________________