[ 303 ] أم هو باق على حاله؟. الجواب: يستفسر في قوله: " سامحت " فإن أراد الهبة كان حكمه حكم الهبة، وإن قال: أردت " سامحت " بترك المنازعة فيه لم يبطل بذلك ملكه. مسألة: عن رجل استعار اسم رجل في كتاب ابتاعه واشهد عليه بذلك شهودا على ان ينقل الكتاب بعد الابتياع إلى إسمه (1) في ظهر الكتاب هل ذلك جائز؟. الجواب: ذلك جائز إذا ثبت انه استعار اسمه، وإلا فالظاهر باسم غيره، (2) فإن أقر صاحب الكتاب بذلك لزم تسليم الملك إلى مستعيره. مسألة: عن جماعة أودعوا مالا لهم في الارض وغطوا عليه ثم مضوا وتركوه للخوف عليه، فجاء بعد وقت واحد منهم فكشف عنه، فخرج عليه قوم فأخذوا الكل منه ودفعوه عنه، وأقر هو بذلك، أو قامت عليه البينة، ما الذي يجب عليه؟. الجواب: إن كان فعل ذلك بإذن الجماعة وأمرهم لم يكن عليه ضمان، وإن انفرد بذلك من غير إذنهم وأمرهم كان عليه الضمان. مسألة: عن رجل شارك رجلا في ضيعة زرعاها، فلما نبت الزرع (3) و هلك رجل من احد هما (4) فجاء رجل فأقام مقامه في الضيعة وراعى الزرع وأقام عليه حتى بلغ الحصاد، فجاء ورثة الميت فقالوا للرجل: هذا السهم من الزرع لنا دونك لان أبانا زرع هذه الارض، وقال الرجل: أنا قمت به وراعيته المدة الطويلة فهو لي دونكم، ما الحكم فيه؟. الجواب: إذا كانا زرعاها ببذرهما كان الزرع للميت بحصته وينقل إلى ورثته، ويجب للرجل الذي أقام بمراعاته اجرة مدة مقامه على الزرع. (5) ________________________________________ (1) - في الهامش: إليه باسمه ظ. (2) - هذه المسألة تحتاج إلى توضيح وبيان. (3) - الظاهر زيادة الواو. (4) - كذا. (5) - في هامش نسخة خ: إن كان بأمر الورثة أو بأمر الحاكم وإلا فهو متبرع وإن كان بأمر الشريك من غير وصية من الميت فالاجر عليه. ________________________________________