[ 304 ] مسألة: عن رجل ابتاع بهيمة مغصوبة واستعملها وحصل منها فائدة كثيرة وجاء ربها يلتمسا، ما الحكم في ما حصل له من كسبها؟ وإن كانت البهيمة مما يطحن عليها هل يجوز للانسان ان يطحن بها ويدفع إلى من هي في يده اجرة الطحين (1)؟ بين الحكم في الوجهين جميعا لنعرفه. الجواب: المبتاع ضامن البهيمة بقيمتها ولصاحبها عليه اجرة مثلها مدة استعمالها، فإن هلكت أو نقص من ثمنها كان ضامنا لذاك، ومتى عرف أنها مغصوبة لا يجوز له أن يطحن عليها، فإن فعل، كانت الاجرة عليه لربها دون الذي هي في يده. مسألة عن رجل ضمن رجلا ضمانا ومات الضامن، مال المضمون على من ورثه (2) الضامن أم يرجع بماله على المضمون عنه؟. الجواب: الضمان الصحيح ينتقل المال - عند أصحابنا - إلى ذمة الضامن، فإذا مات وجب ذلك في تركته، وكان للورثة الرجوع على المضمون عنه بعوضه إذا كان الضمان بأمره. مسألة: عن رجلين ضمنا ضمانا عن إنسان وشرطا على أنفسهما أنه إن غاب أحدهما فلم يقدر عليه أو لحق بأرض الشرك أو مات فالآخر ضامن لجميع المال حتى يخرج منه، هل يصح الضامن (3) على هذا الاشتراط ام هو صحيح؟. (4) الجواب: إذا ضمنا على الاجتماع والانفراد ورضيا به وضمن كل واحد عن صاحبه كان ذلك صحيحا على ما ضمنا وللمضمون أن يطالب من وجد منهما. مسألة: عن المحال عليه (5)، أله أن يحيل من احيل عليه على رجل آخر؟ وهل يصح ذلك أم لا. الجواب: يجوز أن يحيل على غيره، إذا رضى به صاحب الحوالة، لانه ________________________________________ (1) - كذا. (4) - كذا في النسختين. (2) - في الاصل: ورثة، والظاهر ما أثبتناه. (5) - في نسخة ن: عن المحال عليها بمال. (3) - كذا في النسختين. ________________________________________