[ 302 ] الجواب: العقد ينعقد بلا شهادة أصلا، فأما ثبوته عند الحاكم قلا يثبت الا بشهادة رجلين مسلمين عدلين. مسألة: عن الجنون هل هو من العيوب التي تجوز شهادة النساء فيه؟. الجواب: الجنون إن كان بالمرأة التي ليس لها عادة بالخروج وهي مخدرة فإن شهادة النساء تقبل فيه، لانه لا طريق إلى ذلك إلا من جهتين. مسألة: عن شهادة الشاهدين على شهادة الغير، هل تقبل شهادتهما بما يشهدا (ن) للمدعي إذا مات من أشهد هما (كذا) على شهادته وكانت الشهادة بعد الوفاة وإن تغيب المشهود عليه بحيث لا يرجى قدومه تثبت شهادتهما لمن شهدا له ام لا؟. الجواب: الشهادة على الشهادة تقبل بعد موت شاهد الاصل، وفي حال غيبته، وفي حال حضوره أيضا، إذا لم يمكنه الحضور لمرض أو عائق يمنعه وليس من شرطه (1) الموت لا غير. مسألة: عن رجل كان بينه وبين أخ له ضيعة ودور، فقال لشاهدين عدلين: اشهدا أن ضيعتي ودوري لاخي دوني ولم يذكر هبة ولا صدقة ولا ابتياعا أيخرج بذلك ملكه من يده؟ ما الحكم فيه؟. الجواب: إذا قال: اشهدا أن ضيعتي ودوري لاخي كان ذلك متناقضا لان مال لا يكون لغيره وليستفسر عن ذلك فإن أراد انه كان له ذلك، كان إقرارا بالملك، وإن قال إنى أردت أنى وهبتها له كان ذلك هبة ويراعى فيه شرط الهبة. (2) مسألة: عن قوم بينهم أملاك مشاعة فقال بعضهم لشاهدين اشهدا بأن حقى من الملك الفلاني قد سامحت به فلانا - لواحد منهم - أو قد سمحت له به ولم يذكر هبة ولا صدقة، أيخرج بذلك ملكه من يده أو إلى من ذكر له مسامحته به ________________________________________ على براءة ذمة الزوج من المهر قلا يقبل الشاهد الواحد واما الزوج فلا يقبل إلا أن يدعى الخلع فيه فيقبل شاهده لاجل البذل. (1) - في الاصل: شرط. (2) - في هامش النسختين: بشرط قبول المتهب وتصديقه. [ منه أعلى الله درجته ]. ________________________________________