[ 299 ] يستضاء به أم لا؟. الجواب: إذا احتيج إلى المصباح ليبصر به موضع دفنه لم يكن به بأس. مسألة: عن الا كل عند أهل المصيبة، إذا جئ لهم بطعام، هل هو حلال؟. الجواب: إذا أذنوا له في أكله وعرضوا عليه لم يكن عليه بأس. مسألة: عن انزال ميتين أو اكثر في قبر واحد في الفور أو على التراخي، هل يجوز؟. الجواب: يكره ذلك مع وجود الموضع في الحال وفي ما بعده، وإن كان ذلك لعدم المدفن لم يكن به بأس. مسألة: عن المسترهن إذا استوفى ما على الرهن ولم يطلب صاحب الرهن رهنه ولا دفعه المسترهن إليه حتى هلك، ما الحكم فيه؟. الجواب: إذا استوفى ما على الرهن، صار الرهن وديعة يلزمه الرد مع المطالبة، ولا يجب عليه ذلك مع عدم المطالبة، متى هلك مع عدم المطالبة لم يكن عليه شئ من الضمان (1). مسألة: عن الرواية التي جاءت: " من عطل أرضا ثلاث سنين اخذت من يده ودفعت إلى غيره " (2) أصحيحة هي أم لا؟. الجواب: معنى أنها تؤخذ منه أن تعمر حتى لا يبطل حق بيت المال من الخراج أو العشر، وأما أن يصير ملكا لغيره فلا، بل له أجرة مثلها على الذي يعمرها. مسألة: عن الراعي إذا عبر على جسر فازدحم المرعى ودفع بعضها بعضا فوقع في الماء فهلك، ما الذي يجب فيه؟. الجواب: إذا كان ذلك طريقه وتزاحمت الغنم من غير أن يضربها أو يزعق عليها فوق العادة لم يكن عليه شئ. مسألة: عن مستحقي الخمس، هل يعتبر فيهم من العدالة ما يعتبر في مستحقي الزكاة؟. ________________________________________ (1) - في الاصل: مع الزمان، والظاهر ما أثبتناه. (2) - راجع الوسائل، أبواب إحياء الموت، الباب 17. ________________________________________