[ 298 ] الجواب: إذا كان ناقض (1) بالوقف أو الصدقة حكم عليه بصحتها وإنما لا يستحق الثواب عليها إذا لم ينو القربة. مسألة: عن رجل نذر أن يهدي البيت هديا ولم يسمه، ما الذي يجب عليه ويلزمه أن يهديه؟. الجواب: يلزمه أن يهدي إما بدنة أو شاة، لان الاهداء لا يكون الا في ذلك. مسألة: عن المسترهن والمستودع والمستعير إذا هم ادعوا التسليم ما عندهم من ذلك إلى مالكه، ولم يكن لهم قولهم بينة، وأنكر قولهم ودعواهم، ما الحكم فيه؟. الجواب: المسترهن إذا ادعى رد الرهن كان عليه البينة، أو يمين الراهن انه لم يرد، وأما المستودع والمستعير فالقول قولهما مع يمينهما لانهما أمينان. (2) مسألة: عن المسترهن إذا استوفى ما على الرهن وطلبه مالكه ليسلمه إليه فلم يفعل، وهلك الرهن بعد ذلك، وذكر المسترهن انه إنما منعه من دفعه (3) إليه في وقت المطالبة علة كذا وكذا ما الذي يجب عليه؟. الجواب: إذا لم يرد الرهن بعد فكاكه مع إمكان الرد والطلب منه ثم هلك كان ضامنا له وإن منعه مانع من رده ثم هلك من غير تفريط لم يكن ضامنا. (4) مسألة: عن رجل أتهم بلقطة فأنكرها م جحدها، ما الذي يجب عليه؟. الجواب: القول قوله مع يمينه، وعلى من ادعى البينة. مسألة: عمن أقر ببعض اللقطة وأنكر وجود البعض الآخر، ما الذي يلزمه؟ الجواب: القول قوله مع يمينه فيما أقر به وفيما جحده. مسألة: عن الميت إذا دفن بليل، هل يجوز أن يدخل إلى قبره بمصباح ________________________________________ (1) - كذا. (2) - في هامش النسختين: إلا أن يكون الوديعة بجعل فلا يقبل إلا ببينة [ منه ره ]. (3) - في الاصل: دفاعه، والظاهر ما أثبتناه. (4) - في الاصل: ضمانه، والظاهر ما أثبتناه. ________________________________________