[ 300 ] الجواب: مستحقي الخمس يراعى تناول الاسم لهم لا غير. مسألة: عنهم، هل يوضع ما يستحقونه من الخمس في بعض الاصناف دون بعض؟ كما يفعل ذلك بأصناف أهل الزكاة أم لا يجوز حتى يوصل إلى جميع الاصناف؟. الجواب: إذا وجد الاصناف يقسم بينهم كلهم بحسب حاجتهم وعلى قدر حالهم. ولا يخص به قوم دون لتناول الاسم لهم. (1) مسألة: عن السارق، إذا شهد عليه الشهود بأنه سرق من دار إنسان رأوه خارجا منها لا يدرون ما فيها، وادعى المسروق [ منه ] أشياء كثيرة فيها، وأنكر السارق بعضها وأقر بالبعض، ما الحكم في ذلك؟. الجواب: على المسروق منه البينة على ما ادعاه من السرقة فإن عدمها كان القول قول السارق مع يمينه، لانه غارم. مسألة: عن السفينتين إذا اضطربتا من غير تفريط ملاحيهما ولا قصد لذلك فغرق متاع إحداهما، ما الحكم في ذلك؟. الجواب: إذا لم يكن ذلك بتفريط من ملاحيهما ولا قصد لذلك وإنما غلبهم الريح أو أمر لم يطيقاه كان ما هلك هدرا لا يتعلق به ضمان. (2) مسألة: عن رجل استعار من رجل بهيمة لعمل (3) فهلكت، فقال صاحبها أعرتها أياما ذكرها، وادعى المستعير أكثر من ذلك وهو الزمان الذي هلكت فيه البهيمة، ما الحكم فيه؟. الجواب: القول قول المستعير مع يمينه في مدة الزمان إذا عدم المعير البينة، فإن وجدها كان العمل عليها. مسألة: إذا اختلفا في الضمان فقال المعير: ضمنتك ما استعرت مني، ________________________________________ (1) - في هامش نسخة خ: يجوز التخصيص ويستحب التفريق ويجب مع الاضطرار ولا ممدوحة [ مندوحة ظ ]. 12 (2) في هامش نسخة خ: إن لم يحصل تفريط واختص الحكم بالهواء لاغير فلا ضمان وإن اجتمعه [ اجتمع ظ ] الشيئان يحتمل... الضمان لمشاركة الهواء وتحميل العموم [ العدم ظ ] لعدم الاهلية. (3) - في الاصل: يعمل. ________________________________________