[ 297 ] مقامه في المطالبة. (1) مسألة: عن الرجل إذا ادعى بعد وفاة ابنته - إذا هلكت عند زوجها - انه قد أعارها جميع متاعها، هل يقبل قوله في ذلك، كما يقبل في بعضه؟ وإن ادعى عليها في حياتها ما ادعى بعد وفاتها من إعارتها بعض المتاع أو كله، ما الحكم في ذلك؟. الجواب: القول قول أبيها في الحالين مع يمينه انه كان أعارها ولم يهبه لها ولا استحقته على وجه. (2) مسألة: عن رجل نذر فأطال عليه الزمان فأنساه ولم يدر صدقة هو أم عتق أو غير ذلك، ما الذي يجب عليه؟. الجواب: يفعل شيئا من أفعال الخير من صوم أو صدقة أو عتق، أي شئ كان، ويحتاط عن نفسه فيه. مسألة: عن الوصي، إذا نسي جميع أبواب الوصية، هل يكون ذلك مثل ما لو نسي بابا واحدا، ما الحكم في ذلك؟. الجواب: إذا نسى جميع أبواب الوصية ولم يكن هناك ما يرجع إليه فيتذكره بطلت وصيته. مسألة: عن الهبة بشرط الارتجاع فيها في وقت سماه الواهب، هل الهبة ثابتة إلى الوقت ويرجع إلى الواهب، ام هي منتقضة من أجل الشرط، أم الشرط فاسد والهبة ماضية؟ بين لنا ذلك؟. الجواب: إذا شرط الرجوع فيها كانت الهبة باطلة غير منعقدة. مسألة: عن الرجل إذا تصدق على غيره بملك له ولم يذكر في الصدقة إرادة القربة إلى الله ولا شهد له بذلك الشهود، هل له (3) أن يرجع فيها، وإن مات المصدق ولم يكن قد رجع فيها هل ترجع ميراثا إلى ولده؟ وما الحكم في ذلك؟. ________________________________________ (1) - في هامش النسختين: إن لم يناقض بالعفو وشهد بذلك شهود وإلا الحق باق [ منه ره ]. (2) - في هامش النسختين: مع حياة البنت القول قولها بما في يدها إلا أن يقيم الاب بينة بالاعارة [ و ] بعد الموت يكون دعوى الاب كغيره [ منه ره ]. (3) - في نسخة: أله. ________________________________________