[ 296 ] الجواب: القول قوله مع يمينه، لانه مؤتمن (1). مسألة: عن رجل ابتاع من رجل بهيمة بشرط الخيار، والبائع في بلده والمبتاع في اخرى، فلما صار بها في بلدته أراد ردها في مدة الخيار، فلم يتهيأ له ذلك لخوف الطريق أو لمرض أصابه، فلما زال العارض صار بها إلى البايع فأبى قبولها منه وقال له قد مضى شرط الخيار ما الحكم في ذلك؟. الجواب: إذا انقضت مدة الخيار لم يكن له ردها. مسألة: عن الام، هل لها أن تبيع على ولدها الصغير وهو يتيم في حجرها أم لا؟. الجواب: ليس لها أن تبيع على ولدها لا [ نها ] لا ولاية لها عليه. مسألة: عن رجل قال لآخر: أعرني ابنك ليرقى هذه النخلة، أو قال أعطني ابنك ففعل فصعد النخلة فسقط. فاندقت عنقه، ما الحكم في ذلك وما الذي يجب على الرجل؟! الجواب: إذا طلبه منه للصعود وبينه له لم يكن عليه شئ، وإن لم يقل له انه يريده للصعود في النخلة كان ضامنا لديته. مسألة: عن الصبي إذا قتل دابة عمدا أو خطأ أو جرحها، ما الذي يجب عليه؟. الجواب: يؤخذ من ماله أرش الجناية وقيمة البهيمة، وإن لم يكن له مال كان ذلك على العاقلة. مسألة: عن العاقل (2)، إذا قتل الدابة خطأ أو جرحها ما يلزمه في ذلك؟. الجواب: يلزمه جناية ما جناه وأرشها في ماله خاصة دون غيره. مسألة: عن رجل قتل رجلا وللمقتول ولي فلم يطالب القاتل ولم يخاطبه حتى هلك، وترك ولدا، هل يقوم ولده في المطالبة مقامه؟. الجواب: ان كان قتله عمدا ولم يطالب حتى مات القاتل سقطت المطالبة، وان كان قتله خطأ ذلك على عاقلته، وان مات الولى قام إبنه ________________________________________ (1) - في هامش نسخة ن: ان ادعى التفريط عليه اليمين منه ره. (2) - في نسخة ن: عن البالغ العاقل... ________________________________________