[ 295 ] مجهول أن يفسره، فبأي شئ فسره كان القول قوله مع يمينه. مسألة: عن رجل ادعى على رجل مالا معينا وشهد له شاهد بمال لم يعينه وقال: اشهد لي عليه (1) بمال لا أدري كم هو؟! ما الحكم في ذلك؟. الجواب: هذه شهادة غير صحيحة، فإن أقر من شهد عليه بمثل ذلك كان عليه أن يفسره بما شاء مع يمينه كما قلناه في المسألة الاولى. مسألة: عن رجل ابتاع من رجل مبيعا بدينارين وقبض المبيع ودفع الدينارين إلى البايع وقال له: إمض فانقد واتزن، فأخذهما ومضى كذلك ثم رجع فذكر أنهما قد ضاعا أو ضاع أحدهما بالسقوط من يده فما الحكم في ذلك؟. الجواب: هما في ضمان القابض، فما ضاع من ذلك كان عليه إلا أن يكون دفع ذلك لا عوضا من ثمن المبتاع بل أمره بإنقاده ويكون عند ذلك من ثمن (2) المبتاع. مسألة: عن رجل ترك عقارا أو دارا أو حقا له عشر سنين ولم يطالب ولم يخاصم، أيبطل ذلك ملكه وحقه أم لا؟. الجواب: ترك المطالبة مدة طويلة لا يبطل الملك ولا يسقط الدعوى، وله أن يطالب أي وقت شاء. (3) مسألة: عن الراعي، إذا ادعى ضياع شئ من البهائم أو اكل ذئب أو أخذ ظالم، ما الذي يجب عليه؟. الجواب: القول قول الراعي مع يمينه في ما يدعيه، وعلى صاحب الغنم البينة. مسألة: عن رجل دفع إلى رجل مالا وهو غائب ليوصله إلى أهله وأعطاه إلى ذلك أجرا أو لم يعطه، فادعى ضياعه أو أخذه، ما الذي يجب عليه؟. ________________________________________ (1) - كذا في النسختين. (2) - كان في النسختين هكذا: (؟) مالي، والظاهر ما أثبتناه. (3) - قال الصدوق في المقنع: واعلم أن من ترك دارا وعقارا أو أرضا في يد غيره، فلم يتكلم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له. (ص 123). ________________________________________