[ 294 ] في الظاهر، بحكم الاقرار، لا بأنه مهر، إلا أن تقر المرأة أنه المهر الاول فيسقط عند (1) ذلك مطالبتها. مسألة: عن الدور والضياع والنخل كيف يكون قبضها حتى يصح ملكها بالصدقة والهبة والابتياع؟. الجواب: القبض في ما لا يمكن نقله، التمكين من التصرف والتخلية بينه وبين الملك وترك الاعتراض عليه في التصرف والبيوع والاجارات وغير ذلك. مسألة: عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لآخر وتصدق به عليه، هل يصح ذلك أم لا؟. الجواب: يجوز هبة ما في الذمة والتصدق به عليه. ولا يمنع منه إلا أن شرط استقراره القبض، والقبض في هذا الموضع يكون تخليته عليه وتمكنه من مطالبته ويبرأ من عليه ذلك. مسألة: عن الرجل والمرأة إذا وجدا على حال جماع فادعت المراة الاغتصاب والرجل الزوجية، ما الحكم فيه؟. الجواب: من ادعى الزوجية فعليه البينة لان الاصل عدم الزوجية فإن عدمت البينة فعلى من أنكر، اليمين. مسألة: عن الشاهد إذا رجع عن الشهادة فأنكرها وقال: لا أعرف ثم رجع بعد وقت (2) فقال أنا شاهديها وكنت قد نسيتها. أو قال منعني من إقامتها كذا وكذا - شيئا ذكره - هل تثبت شهادته بعد إنكاره أم هي باطلة؟. الجواب: إذا كان الشاهد عدلا قبل قوله، لانه ربما كان له عذر في الامتناع من اقامتها من نسيان أو سبب يسوغه ذلك. (3) مسألة: عن رجل ادعى على رجل مالا معينا، فقال المدعى عليه: لك عندي مال لا احقه واستظهر عليه فأقام على ذلك ما الحكم؟. الجواب: على المدعي مقدار تعينه [ كذا ] البينة على دعواه، وعلى المقر بمال ________________________________________ (1) - في النسختين: عنه. (2) - في نسخة ن: الوقت. (3) - في هامش النسختين: إن كان له عذر مانع في نظر الشرع قبل. [ منه ره ]. ________________________________________