[ 293 ] مسألة: عن ولى عقد النكاح هل له العفو عن المهر أو بعضه أو (1) بعد الدخول إذا طلق، كماله ذلك قبل الدخول؟. الجواب: قد استقر المهر للمرأة بعد الدخول، والامر إليها في العفو دون الولي إلا أن تأذن له ذلك. (2) مسألة: عن الرجل إذا أراد أن يحول امرأته من بلدة إلى اخرى فامتنعت عليه حتى تستوفي مهرها، هل لها ذلك أم لا؟. الجواب: لها الامتناع حتى تستوفي مهرها، فإذا وفاها لم يكن لها الامتناع إذا نقلها إلى بلدة من بلاد الاسلام. [ والى بلاد الكفر لا يجب، ويحرم الامتناع إلى بلاد الاسلام إلا مع الضرر ]. (3) مسألة: عن الرجل إذا عقد على إبنه البالغ (4) النكاح وضمن عنه المهر يلزمه ذلك أم لا؟. الجواب: لا يلزم الامن (5) البالغ ذلك العقد ولا المهر إلا إذا رضي به و يلزم المهر الاب. مسألة: عن امرأة وهبت لزوجها مهرها وأشهدت بذلك شهودا، ثم إن الرجل بعد برهة من ذلك أشهد على نفسه شاهدين عدلين وقال لهما: اشهدا أن لفلانة - زوجته - عندي مهرا كذا وكذا - وهو المهر الموهوب - هل يثبت لها بذلك مهر؟ والمهر الذي انعقد به النكاح قد سقط بالهبة، وان الزوج توفي فأقامت البينة بذلك بعد وفاته عند الورثة فما (6) الحكم في ذلك؟. (7). الجواب: إذا ثبت أنها وهبت مهرها له سقط ولا يرجع فإن أقر بذلك لزمه ________________________________________ (1) - كذا في النسختين والظاهر زيادة " أو ". (2) - في نسخة ن: في ذلك. (3) - ما بين [ ] في نسخة خ في المتن وفي نسخة ن في الهامش وفي آخره: منه ره. (4) - في نسخة خ: البالغ الكامل. (5) - كذا في النسختين، والظاهر، لا يلزم الابن البالغ... (6) - في نسخة ن: فيها وهو تصحيف ظاهرا. (7) - في هامش النسختين: التفصيل انه ادعت المرأة أنه عقد عليها مرتين ثبت ما أقر به الزوج و ان نفت العقد الثانية فلا يجب لها لسقوط المهر الاول باقرارها [ منه ره ]. ________________________________________