[ 292 ] بسم الله الرحمن الرحيم، وبا لله المعين أستعين في جلائل الامور وصغارها. مسألة: (1) ما يقول الشيخ الجليل الاوحد - أطال الله الدين وأهله ببقائه وحرس من العين مهجته وحوباه - في رجل عقد على امرأة نكاحا ولم يدخل بها، ألها عليه نفقة وكسوة أم لا؟. الجواب: إذا مكنت من نفسها وسلمتها إليه لزمته (2) نفقتها وكسوتها، و إن لم تمكنه لم يلزمه ذلك. (3) مسألة: عن الرجل إذا ادعى أنه دفع إلى امرأة مهرها وأنكرت ذلك المرأة؟. الجواب: تجب عليه البينة انه دفع المهر، وعليها اليمين انها لم تقبضه إذا عدم البينة. مسألة: عن المرأة هل لها أن تمنع نفسها الزوج بعد الدخول حتى تستوفى مهرها كما لها ذلك قبل الدخول؟. الجواب: لها المطالبة بالمهر، وليس لها منع نفسها. ________________________________________ (1) - في نسخة خ: مسألة أوله. (2) - في نسخة خ: لزمتها. (3) - في هامش النسختين: وكذا لو تمكنه لانه لا وثوق بقوله لو طلبه. [ منه ره ] لا يخفى أن هذه الحاشية وأشباهها التي تأتي من بعد ليست من المؤلف ره، وأنما نقلناها رجاء للفائدة. ________________________________________