[ 280 ] أو سدس وما بقى فاجعلها من اربعة وعشرين. فإذا زاد من له اصل الفرائض على الواحد ولم تخرج سهامهم على صحة ضربت عددهم في اصل الفريضة، مثل ابوين وخمس بنات، للابوين السدسان سهمان من ستة، ويبقى اربعة اسهم لا ينقسم على صحة، يضرب عدد البنات وهو خمسة في اصل الفريضة وهو ستة فيكون ثلاثين لكل واحد من الابوين خمسة اسهم ولكل واحد من البنات اربعة اسهم. وان كان من بقى بعد الفرائض اكثر من واحد ولم يصح القسمة فاضرب عدد من له ما بقى في اصل الفريضة، مثل ابوين وزوج وبنتين، للزوج الربع وللابوين السدسان يخرج من اثنى عشر يبقى بعد فرائضهم خمسة فتكسر على البنتين فيضرب عدد البنتين وهو اثنان في اثني عشر فتكون اربعة وعشرين لكل واحد من الابوين اربعة اسهم وللزوج ستة اسهم ولكل واحد من البنتين خمسة اسهم. وان بقي بعد الفرائض ما يجب رده على ارباب الفرائض أو على بعضهم بعد فرائضهم ولم تصح القسمة فاجمع مخرج فرائض من يجب الرد عليه واضرب في اصل الفريضة، مثل ابوين وبنت، للابوين السدسان وللبنت النصف، ويبقى سهم واحد من سنة اسهم، فيأخذ مخرج السدسين وهو الثلث من ثلاثة ومخرج النصف من اثنين فيكون خمسة فيضرب في ستة وهو اصل الفريضة فيكون ثلاثين لكل واحد من الابوين خمسة اسهم بالفرض وللبنت خمسة عشر سهما بالفرض ويبقى خمسة اسهم لكل واحد من الابوين سهم واحد بالرد وللبنت ثلاثة اسهم بالرد. ومتى حصل في الورثة خنثى مشكل امره ورثته نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى، فيقسم الفريضة دفعتين دفعة تقدره ذكرا ودفعة تقدره انثى وتجمع ذلك ثم تأخذ نصفه فتعطيه الخنثى والباقي تقسمه بين الورثة على ما يستحقونه، مثال ذلك رجل مات وخلف ابوين وزوجة وابن وخنثى، فان اصل الفريضة تخرج من اربعة وعشرين، للزوجة الثمن ثلاثة، وللابوين السدسان ثمانية، بقي ثلاثة عشر لا يصح قسمته على الابن والخنثى، فيطلب مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف وهو اثنا عشر فتضربه في اصل الفرض وهو اربعة وعشرين فتصير مأتي وثمانية وثمانين سهما، منها تعطى الزوجة الثمن ستة وثلاثين، وللابوين السدسان ستة وتسعون سهما، يبقى مائة وستة وخمسون سهما ________________________________________