[ 281 ] للابن والخنثى، فان فرضته ذكرا كان لكل واحد ثمانية وسبعين سهما وان فرضته انثى كان للانثى اثنين وخمسين سهما فتصير مأة وثلاثين سهما ياخذ نصفه وهو خمسة وستون سهما فيكون سهم الخنثى ويبقى واحد وتسعون سهما فهو للابن. وعلى هذا يجرى سهم الخنثى مع ارباب الميراث فان هذا أصله ولا يصح الا كذلك فينبغي ان تعرف ذلك وتعمل عليه ان شاء الله. فصل في ذكر استخراج المناسخات: العمل في تصحيح ذلك ان تصحح مسألة الميت الاول ثم تصحح مسألة الميت الثاني ويقسم ما يخص للميت الثاني من المسألة الاولى على سهام مسألته فان انقسمت فقد صحت المسألتان معا مما صحت منه مسألة الميت الاول، مثال ذلك رجل مات وخلف ابوين وابنين فالمسألة يخرج من ستة، للابوين السدسان ولكل واحد من الابنين اثنان، فإذا مات احد الابنين وخلف ابنين كان لكل واحد منهما سهم من هذين السهمين فقد صحت المسألتان من اصل المسألة الاولى. وان لم ينقسم المسألة الثانية من المسألة الاولى نظرت في سهام من يستحق المسألة الثانية وجمعتها وضربت في سهام المسألة الاولى وصحت لك المسألتان معا مثال ذلك المسألة التي قدمنا ذكرها فيفرض ان احد الابنين مات وخلف ابنا وبنتا وكان لهما سهمان من ستة لم يمكن قسمتها عليهما ضربت سهم الابن وهو اثنان وسهم البنت وهو واحد في اصل فريضة المسألة الاولى وهو ستة فتصير ثمانية عشر، للابوين السدسان ستة ولكل واحد من الابنين ستة فإذا مات الابن وخلف ابنا وبنتا كان للابن من ذلك اربعة وللبنت اثنان. وكذلك ان مات ثالث ورابع صحح مسألة كل ميت ثم اقسم ماله من مسائل المتوفين قبله من السهام على سهام مسألته فان انقسمت فقد صحت لك المسائل كلها وان لم تصح فاضرب جميع مسألته فيما صحت منه مسائل المتوفين قبله فما اجتمع صحت منه المسائل كلها وبالله التوفيق. ________________________________________