[ 279 ] فصل في ذكر ميراث المجوس: يورث المجوسي بجميع قراباته التي يدلي بها ما لم يسقط بعضها، ويورثون ايضا بالنكاح وان لم يكن سائغا في شرع الاسلام، الا انه لا يتقدر في شخص ان يكون له سهم مسمى من وجهين على مذهبنا يصح اجتماعه، لان الذين يجتمعون من ذوي السهام البنت أو البنات مع الابوين أو مع احدهما وهذا لا يمكن في شخص واحد. والكلالتان يسقطان معهما ومع كل واحد منهما على ما بيناه. وكذلك لا يتقدر في الكلالتين ان يكون احدهما هو الآخر، لان الاخ من الام أو الاخت منها متى كان اخا من قبل الاب فانه يصير كلالة الاب ولا يعتد بكلالة الام. هذا في المسمى من ذوي السهام في ذوي الانساب واما بالاسباب فانه يتقدر كل ذلك، لانه يتقدر في البنت أو الام ان تكون زوجة، وفي الابن ان يكون زوجا فيأخذ الميراث من الوجهين معا. ويتقدر فيمن ياخذ بالقرابة، فان الجد من قبل الام يمكن ان يكون جدا من قبل الاب فإذا اجتمع مع الاخوة والاخوات اخذ نصيب جدين: سهم نصيب الجد من قبل الاب، وسهم نصيب الجد من قبل الام. وكذلك كل ما يجرى هذا المجرى، وقد ذكرنا خلاف اصحابنا في هذه المسألة، وهذا الذي ذكرناه هو المشهور عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه عند الخاص والعام. فصل في ذكر جمل يعرف بها سهام المواريث واستخراجها: قد ذكرنا ان السهام المسماة ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، فمخرج النصف من اثنين و، مخرج الربع من اربعة، ومخرج الثمن من ثمانية، ومخرج الثلثين والثلث من ثلاثة، ومخرج السدس من ستة. فإذا اجتمع نصف ونصف فاجعله من اثنين، وان اجتمع مع النصف ثلث أو سدس فاجعله من ستة، فان كان معه ثمن أو ربع فاجعله من ثمانية، وان اجتمع ثلثان وثلث فاجعله من ثلاثة، وان كان ربع وما بقى أو ربع ونصف وما بقى فاجعلها من اربعة، وان كان ثمن وما بقى أو ثمن ونصف وما بقى فاجعله من ثمانية، فان كان مع الربع ثلث أو سدس فاجعلها من اثنى عشر، وان كان مع الثمن ثلثان ________________________________________