[ 278 ] ميراثه لعصبة مولاه، فان لم يكن له عصبة كان ميراثه لبيت المال. وان كان المعتق امرأة فميراث المولى لعصبتها دون ولدها ذكورا كانوا أو اناثا. ويرث الوالدان من ميراث المولى مع الاولاد، فان لم يكن له اولاد ورثه الابوان. والولاء لا يورث مع بقاء من يرثه في درجته مثل ان يكون للمعتق ولدان ذكران فما داما حيين كان الولاء لهما، فان مات احدهما وخلف اولادا كان الولاء للباقي من الولدين دون ولد الولد لانه لا يرث مع الولد للصلب ولد الولد. فان مات الابنان وخلف احدهما ابنا والآخر خمس بنين كان المال بين ولد هذا واولاد هذا نصفين يأخذ كل فريق نصيب من يتقربون به. وجر الولاء صحيح وهو ان يزوج انسان عبده لمعتقة غيره فإذا رزق منها اولادا كان ولاء ولدها لمن اعتقها، فان عتق انسان آخر اباهم انجر ولاء الاولاد إلى من اعتق اباهم دون من اعتق امهم، وان اعتق انسان جدهم من ابيهم مع كون ابيهم عبدا انجر ولاء الاولاد إلى من اعتق جدهم، وان اعتق بعد ذلك انسان آخر اباهم انجر ولاء الاولاد إلى من اعتق اباهم من الذي اعتق جدهم أو امهم. وإذا اشترى المعتق عبدا فاعتقه فولاءه له، فان مات ولم يخلف احدا فولاءه لمولى المولى أو لمن يتقرب به ممن يستحق الولاء، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة لا يختلف الحكم فيه. وحكم المدبر حكم المعتق على حد واحد. واما المكاتب فلا يثبت الولاء عليه الا بشرط فإذا لم يشترط كان سائبة. واما ولاء تضمن الجريرة فهو ان يكون المعتق سائبة وهو كل من اعتق في كفارة واجبة أو اعتق انسان عبدا وتبرء من جريرته فانه يتوالى إلى من شاء ممن يتضمن جريرته وحدثه. أو يكون انسان لا نسب له فيتوالى إلى انسان على هذا الشرط. فمتى مات هذا الانسان ولا أحد يرثه قريب أو بعيد فميراثه لمن ضمن جريرته، فإذا مات بطل هذا الولاء ورجع إلى ما كان، ولا ينتقل منه إلى ورثته مثل ولاء العتق. واما ولاء الامامة فهو كل من لا وارث له قريب أو بعيد ولا مولى ولا ضامن جريرة، فان ولاءه للامام وميراثه له لانه يضمن جريرته، فإذا مات الامام انتقل إلى الامام الذي يقوم مقامه دون ورثته الذي يرثون تركته ومن يتقرب إليه. ________________________________________