[ 277 ] فصل في ذكر ميراث الحميل والاسير والمفقود: الحميل من جلب من بلاد الشرك فيتعارف منهم نفسان بنسب يوجب الموارثة بينهما قبل قولهم بلا بينة وورثوا عليه. والاسير في بلد الشرك إذا لم يعلم موته فانه يورث ويوقف نصيبه إلى ان يجئ أو يصح موته، فان لم يعلم موته ولا حيوته فهو بمنزلة المفقود. والمفقود لا يقسم ماله حتى يعلم موته أو يمضى مدة لا يعيش مثله إليها، فان مات في هذه المدة من يرثه هذا المفقود فانه يوقف نصيبه منه حتى يعلم حاله ويسلم الباقي إلى الباقين من الورثة. فصل فيمن يرث الدية: يرث الدية جميع من يرث المال الا الاخوة والاخوات من الام أو من يتقرب بالام، ويرث الزوجان معا منها، وكذلك يرث الوالدان وجميع اولاده للصلب واولاد اولاده وان نزلوا على ترتيب الميراث للذكر مثل حظ الانثيين. ولا يرث من الدية من يتقرب من قبل الاب الا الذكور منهم دون الاناث، فان لم يكن هناك غير الاناث من جهته أو القرابة من جهة الام كانت الدية لبيت المال. فصل في ذكر الولاء: قد بينا ان الولاء على ثلاثة اقسام: ولاء النعمة، وولاء تضمن الجريرة، وولاء الامامة. فالمعتق إذا مات وخلف نسبا قريبا كان أو بعيدا، ذا سهم كان أو غير ذي سهم، من قبل اب كان أو من قبل ام، فان ميراثه له دون مولاه الذي اعتقه، فان لم يخلف احدا اصلا كان ميراثه لمن اعتقه إذا اعتقه تطوعا، ومتى اعتقه فيما يجب عليه من الكفارات فلا ولاء له عليه وكان سائبة أي لا يد لاحد عليه، سواء من كان اعتقه رجل أو امرأة، فان ميراث المعتق له، فان لم يكن المولى باقيا وكان المعتق رجلا كان ميراثه لولده الذكور منهم دون الاناث، فان لم يكن له ولد ذكر كان ________________________________________