[ 276 ] في القرعة ورث عليه. فصل في ذكر ميراث الغرقى والمهدوم عليهم: إذا غرق جماعة أو انهدم عليهم حائط في حالة واحدة يرث بعضهم بعضا ولا يعرف ايهم مات قبل صاحبه، فانه يورث بعضهم من بعض من نفس تركته لا مما يرثه من صاحبه وايهما قدمت كان جايزا لا يختلف الحال فيه، وروى اصحابنا انه يقدم الاضعف في الاستحقاق ويؤخر الاقوى، ثم ينتقل ما يرث كل واحد منهما من صاحبه إلى وارثه ان كان لهما وارث، وان لم يكن لهما وارث اصلا انتقل إلى بيت المال، فان كان لاحدهما وارث والآخر لا وارث له انتقل مال من له وارث إلى من لا وارث له وينتقل منه إلى بيت المال، وميراث من لا وارث له إلى من له وارث ومنه إلى ورثته. فان كان لاحدهما مال والآخر لا شئ له ينتقل مال من له مال إلى ورثة من لا مال له. فان كان احدهما يرث صاحبه والآخر لا يرثه بطل هذا الحكم وانتقل مال كل واحد منهما إلى ورثته بلا واسطة وعلى هذا يجرى هذا الباب وقد ذكرنا امثلة هذه المسائل في النهاية. ومتى مات نفسان حتف انفهما في حالة واحدة لا يورث بعضهم من بعض، ويكون ميراث كل واحد منهما لورثته لانه علم موتهما في حالة واحدة وانما جعل توريث بعضهم من بعض مع تجويز تقدم موت كل واحد منهما على صاحبه. فصل في ذكر طلاق المريض ونكاحه: المريض إذا طلق ومات في مرضه ورثته المرأة ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج، سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا، وهو يرثها ما دامت في العدة إذا كان رجعيا، فإذا زاد على سنة أو تزوجت بعد الخروج من العدة فانها لا ترثه وهو لا يرثها بعد العدة. وإذا تزوج المريض فان دخل بها صح العقد وتوارثا وان لم يدخل بها ومات كان العقد باطلا. ________________________________________