[ 275 ] فصل في ذكر ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ميراث ولد الملاعنة لامه أو من يتقرب بها من الاخوة والاخوات والجد والجدة والخال والخالة على حد ما يستحقون ميراث غير ولد الملاعنة على السواء، ولا يرثه ابوه ولا من يتقرب به على حال. فان اقر به بعد اللعان ورثه الولد، ولا يرثه الوالد، ولا يرث الولد من يتقرب بالاب على حال. وولد الزنا لا يرث ولا يورث، وميراثه لبيت المال، وفي اصحابنا من قال ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة على السواء وهو مذهب جميع من خالفنا من الفقهاء. فصل في ميراث المستهل والحمل: لا يرث المولود الا إذا علم انه ولد حيا ويعلم حيوته بصياحه أو عطاسه أو اختلاجه أو حركته التي لا تكون الا من الاحياء، وإذا علم انه ولد حيا ورث وان لم يعلم انه ولد حيا لم يورث. واما الحمل فانه يوقف مقدار نصيبه ويقتضى الاستظهار ايقاف ميراث ذكرين ويقسم الباقي بين الورثة، وان سلم إلى الورثة واخذ منهم الكفلاء بذلك كان ايضا جايزا. فصل في ذكر ميراث الخنثى ومن يشكل امره: إذا ولد مولود له ما للرجال وما للنساء اعتبر بالمبال، فمن ايهما خرج البول ورث عليه، وان خرج منهما فمن ايهما سبق ورث عليه، فان خرج منهما في حالة واحدة فمن ايهما انقطع اخيرا ورث عليه، فان انقطع منهما في حالة واحدة ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء، وروي انه تعد اضلاعه فان نقص احد الجانبين ورث ميراث الذكور وان تساويا ورث ميراث النساء. وان ولد مولود ليس له ما للرجال وما للنساء استخرج من القرعة، فما خرج ________________________________________