[ 274 ] لابن العم للاب والام دون العم. ولا تتعدى هذه المسألة إلى غيرها لاجماع الطائفة على هذه. ثم على هذا المنهاج يمنع اولاد الجد الادنى واولاد اولادهم اولاد الجد الاعلى كما يمنع اولاد الاب نفسه اولاد الجد لانهم يقومون مقام آبائهم وآبائهم اقرب منهم بدرجة. فصل في ذكر ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل: الكافر لا يرث المسلم بلا خلاف، وعندنا ان المسلم يرث الكافر سواء كان كافرا اصليا أو مرتدا عن الاسلام ويحوز المسلم المال وان كان بعيدا ويمنع جميع ورثته الكفار وان كانوا اقرب منه. ومتى اسلم الكافر على ميراث قبل ان يقسم المال قاسم الوراث ان كان ممن يستحق المقاسمة، وان كان اولى منهم اخذ المال كله دونهم. ومتى اسلم بعد قسمة المال فلا ميراث له. وكذلك ان كان استحق التركة واحد أو لم يكن له وارث فنقلت إلى بيت المال فلا يستحق من يسلم بعده على حال. والكفر كالملة الواحدة يرث بعضهم بعضا. والمملوك لا يرث على حال مادام رقا فان اعتق قبل القسمة قاسم الورثة ان استحق القسمة أو حاز جميع المال ان كان مستحقا لجميعه، وان اعتق بعد قسمة المال أو بعد حيازة الحر ان كان واحدا لم يستحق المال. ومتى لم يكن للميت وارث غير هذا المملوك اشترى من التركة واعتق وورث بقية المال ان وسع ذلك، وان لم يسع لم يجب ذلك ونقل إلى بيت المال. واما من عتق بعضه وبقى بعضه رقا ورث بقدر حريته ويورث منه بقدر ذلك ويمنع بمقدار ما بقى منه رقا. واما القاتل إذا كان عمدا ظلما فلا يستحق الميراث وان تاب فيما بعد، وان كان مطيعا بحق بالقتل لم يمنع من الميراث، وان كان خطأ لم يمنع الميراث من تركته ويمنع الميراث من ديته. ________________________________________