[ 273 ] من سهمها السدس مع وجود من يحجبها من الاخوة والاخوات من قبل الاب والام أو من قبل الاب، أو الثلث مع عدمهم والباقي للاب بالقرابة، ولا يجتمع معه احد ممن يتقرب به ولا من يتقرب بالام، والزوج والزوجة يجتمعان معه على ما بيناه في ذوي السهام. واما من يتقرب به اما ولده أو والداه ومن يتقرب بهما من عم وعمة، فالجد اب الاب مع الاخ الذي هو ولده في درجة واحدة، وكذلك الجدة من قبله مع الاخت من قبله في درجة فهم يتقاسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين إذا كانوا ذكورا أو اناثا، وكذلك اولاد الاب إذا اجتمع الذكور والاناث كان المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، وان كان ذكورا كان المال بينهم بالسوية. ومن له سببان يمنع من له سبب واحد. وكذلك إذا اجتمع الجد والجدة من قبل الاب كان المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. وولد الاخوة والاخوات يقومون مقام آبائهم وامهاتهم في مقاسمة الجد كما ان ولد الولد يقوم مقام الولد للصلب مع الاب، والجد والجدة وان عليا يقاسمان الاخوة والاخوات واولادهم وان نزلوا على حد واحد. ولا يجتمع مع الجد والجدة ولا مع واحد منهما ولا مع الاخوة والاخوات ولا مع واحد منهم اولاد الجد والجدة، كما لا يجتمع مع الولد للصلب اولاد الاب. وعلى هذا التدريج الاقرب يمنع الابعد بالغا ما بلغوا. واما من يتقرب من قبل الام فليس الا الجد أو الجدة من قبلها أو من يتقرب بهما، فان اولادها ذووا السهام، والجد والجدة من قبلها يقاسمون الجد والجدة من قبل الاب والاخوة والاخوات من قبله ومن قبل الام لتساويهم في القرابة. وتسقط تسمية كلالة الام وكلالة الاب معا عند الاجتماع. ومتى اجتمعت قرابة الاب مع قرابة الام مع تساويهم في الدرجة كان لقرابة الام الثلث نصيب الام بينهم بالسوية والباقي لقرابة الاب للذكر مثل حظ الانثيين، فان زاحمهم الزوج أو الزوجة لم تنقص قرابة الام عن الثلث ودخل النقص على قرابة الاب كما يدخل النقص على الاب نفسه. ومتى بعد احد القرابتين بدرجة سقط مع الذي هو اقرب سواء كان الاقرب من قبل الام أو من قبل الاب، وسواء كان البعيد له سببان والقريب له سبب واحد أو لم يكن، الا في مسألة واحدة وهي ابن العم لاب وام مع عم لاب فان المال ________________________________________