[ 272 ] الاب لها سبب واحد بان تكون من قبل الاب خاصة، فقد ساوى كلالة الام في القرابة فانه يرد عليهم على قدر سهامهم، ومن اصحابنا من قال: ترد الفاضل على كلالة الاب لان النقص يدخل عليها. وكلالة الاب خاصة تسقط مع كلالة الاب والام، فإذا لم تكن كلالة الاب والام قام كلالة الاب مقامهم في مقاسمة كلالة الام. واما إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم كان النقص داخلا على كلالة الاب دون كلالة الام، فان كلالة الام والزوج والزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال. فصل في ذكر من يرث بالقرابة دون الفرض: قد ذكرنا من يرث بالفرض من ذوي الانساب ومن يجتمع منهم ومن لا يجتمع فاما من يرث بالقرابة دون الفرض ستة انواع: الولد للصلب، وولد الولد، والاب، ومن يتقرب به من ولد الاب، أو أبوي الاب، ومن يتقرب بالام دونها ودون ولدها فان الام وولدها مسمون على ما ذكرناه. فاقوى القرابة الولد للصلب فان الولد للصلب إذا كان ذكرا اخذ المال كله بالقرابة ان كان واحدا، فان كان اكثر من واحد فالمال بينهم بالسوية، فان كانوا ذكورا واناثا كان للذكر مثل حظ الانثيين، ولا يرث معهم احد ممن يرث بالقرابة سواء تقرب بهم أو بغيرهم الا ذوي السهام الذين ذكرناهم من الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو احدهما ثم بعد ذلك ولد الولد اقوى من غير هم من القرابات لان ولد الولد يقوم مقام الولد للصلب ويمنع من يمنعه الولد للصلب ويأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، فولد الابن ذكرا كان أو انثى ياخذ نصيب الابن وولد البنت ياخذ نصيب البنت ذكرا كان أو انثى، والبطن الاول ابدا يمنع من نزل عنه بدرجة كما يمنع ولد الصلب ولد الولد، وهم وان نزلوا يمنعون كل من يمنعه الولد للصلب على حد واحد، وكل من ياخذ مع الولد للصلب من ذوي السهام فانه ياخذ مع ولد الولد على حد واحد من غير زيادة ولا نقصان. ثم الاب فانه ياخذ جميع المال إذا انفرد، وإذا اجتمع مع الام اخذ ما يبقى ________________________________________