[ 271 ] حالة انفراد بالميراث، وحالة اجتماع، فإذا انفردوا كان لهم سهم المسمى ان كان زوجا النصف، والربع ان كانت زوجة، والباقي لبيت المال. وقال اصحابنا ان الزوج وحده يرد عليه الباقي باجماع الفرقة على ذلك. واما حالة اجتماع فلهم سهمهم المسمى، للزوج النصف مع عدم الولد وعدم ولد الولد وان سفلوا مع جميع الوراث ذا فرض كان أو غير ذي فرض، وله الربع مع وجود الولد وولد الولد وان سفلوا، والزوجة لها الربع مع عدم الولد وولد الولد وان سفلوا مع جميع الوراث، ولها الثمن مع وجود الولد وولد الولد، ولا يدخل عليهما النقصان في حالة من الاحوال ولا يرد عليهما الفاضل الا ما استثنيناه. واما ذووا الانساب فلهم حالتان: حالة انفراد وحالة اجتماع. فإذا انفرد كل واحد من ذوي السهام اخذ ما سمي له والباقي يرد عليه بالقرابة ولا يرد إلى بيت المال. ولا يصح ان يجتمع من ذوي السهام الا من كان قرباه واحدة إلى الميت مثل البنت أو البنات مع الابوين أو مع كل واحد منهما لان كل واحد من هؤلاء يقرب إلى الميت بنفسه فإذا اجتمعوا فلهم ثلاثة احوال. حالة يكون المال وفقا لسهامهم، وحالة يفضل المال عن سهامهم وحالة ينقص لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم. فإذا كانت التركة وفقا لسهامهم اخذ كل ذي سهم سهمه، فإذا كانت فاضلة عن سهامهم اخذ كل ذي سهم سهمه والباقي رد عليهم على قدر سهامهم، وإذا كانت التركة ناقصة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم كان النقص داخلا على البنت أو ما زاد عليها دون الابوين أو احدهما ودون الزوج أو الزوجة. والكلالتان معا تسقطان مع البنت أو البنات ومع الابوين ومع كل واحد منهما. ويصح اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتهما ولهم ايضا ثلاثة احوال: حالة تكون التركة وفقا لسهامهم، وحالة تفضل عنها، وحالة تنقص عنها. فإذا كانت وفقا لسهامهم اخذ كل واحد منهم سهمه. وإذا فضلت عن سهامهم فان كانت كلالة الاب لها سببان بان تكون الاخت أو الاختان من قبل الاب والام رد ما فضل عن سهامهم على كلالة الاب والام لاجتماع سببين فيها دون كلالة الام التي لها سبب واحد، وان كانت كلالة ________________________________________