[ 270 ] بالفرض، ونحن نذكر تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى. ويمنع من الميراث ثلاثة اشياء: الكفر والرق والقتل عمدا على وجه الظلم. وكل ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل يمنع من حجب الام من الثلث إلى السدس. فصل في ذكر سهام المواريث: سهام المواريث ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف سهم اربعة: سهم الزوج مع عدم الولد وولد الولد وان نزلوا، وسهم البنت، وسهم الاخت من الاب والام، وسهم الاخت من قبل الاب إذا لم تكن اخت من قبل اب وام. والربع سهم اثنين: سهم الزوج مع وجود الولد وولد الولد وان نزلوا، وسهم الزوجة مع عدم الولد وولد الولد. والثمن سهم الزوجة مع وجود الولد وولد الولد وان نزلوا لا غير. والثلثان سهم ثلاثة: سهم البنتين فصاعدا، وسهم الاختين فصاعدا من الاب والام، وسهم الاختين فصاعدا من قبل الاب إذا لم تكن اخوات من قبل اب وام. والثلث سهم اثنين: سهم الام مع عدم الولد وعدم ولد الولد وعدم من يحجبها، وسهم الاثنين فصاعدا من كلالة الام. والسدس سهم خمسة: سهم كل واحد من الابوين مع وجود الولد وولد الولد، وسهم الام مع عدم الولد وولد الولد مع وجود من يحجبها من اخوين أو اخ واختين أو اربع اخوات إذا كانوا من قبل الاب والام أو من قبل الاب دون الام على الانفراد، وسهم كل واحد من كلالة الام ذكرا كان أو انثى. فصل في ذكر ذوي السهام عند الانفراد وعند الاجتماع: ذوو السهام على ضربين: ذوو الاسباب وذوو الانساب. فذوو الاسباب هم الزوج أو الزوجة، ولهما حالتان: ________________________________________