[ 264 ] واخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين (68) عن ابي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا ادري كيف عمل ولا متى عمل أيحل علي (69) ان اشربه؟ قال: لا احبه. (70). فاما ما رواه احمد (71) بن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن مرازم قال: كان يعمل لابي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله. قال [ محمد بن احمد بن يحيى قال أبو احمد يعني ] ابن ابي عمير: ولم يعمل فقاع يغلي. (72). قال سيدنا الشيخ الاجل أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رضى الله عنه: هذا الخبر فاسد من وجوه. اولها انه شاذ يخالف الاخبار كلها وما هذا حاله (73) لا يعترض به على الاخبار المتواترة. وثانيها ان (74) رواية مرازم وهو يرمى بالغلو لا يلتفت إلى ما يختص بروايته. وثالثها انه قد ورد مورد التقية لانه لا يوافقنا على تحريم هذا الشراب احد من الفقهاء وما هذا حكمه وقد ورد فيه من الاخبار التي توافقهم لما وردت في اشياء كثيرة ذكرناها في كتبنا المصنفة في هذا الباب. ورابعها ما ذكره ابن ابي عمير من ان المراد به فقاع لا يغلي. ________________________________________ (68) - كذا في الاصل وفي المستدرك، ولكن في نسخة اخرى وفي التهذيب والاستبصار هكذا: عن الحسن عن الحسين اخيه عن ابيه علي بن يقطين عن ابي الحسن الماضي... (69) - في الاستبصار: لى. (70) - التهذيب 9 / 126 والاستبصار 4 / 97 والمستدرك 3 / 143 والوسائل 17 / 306. (71) - كذا في الاصل والنسخة الاخرى والمستدرك، ولكن الظاهر: محمد بن احمد بن يحيى كما في التهذيب والاستبصار. (72) - التهذيب 9 / 126 والاستبصار 4 / 96 والمستدرك 3 / 143 وما بين [ ] ليس في النسختين والمستدرك ونقلناها من التهذيب والاستبصار. (73) - في الاصل: وما هذا حكمه. (74) - انه ظ. ________________________________________