[ 265 ] قال أبو علي بن الجنيد وكان الشعير أو غيره مما يعمل منه الفقاع يؤخذ فيستخرج منه عصارته ويجعل في اناء لم يضر بالفقاع ولا بغيره من الاشربة المسكرة ولا لحقه نشيش ولا غليان ولا جعل فيه ما يغليه ويقفزه فان ذلك لا بأس بشربه. والذي يدل على ذلك ما اخبرنا به جماعة عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال كتب عبد الله بن محمد الرازي إلى ابي جعفر الثاني عليه السلام ان رأيت ان تفسر لى الفقاع فانه قد اشتبه علينا امكروه بعد غليانه ام قبله فكتب إليه لا يقرب الا ما لم يضر آنيته وكان جديدا فاعاد الكتاب إليه اني كنت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فاني لا اشربه (75) [ الا ] ما كان في اناء جديد أو غير ضار ولم اعرف حد الضراوة والجديد وسأل ان يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الاواني؟ فكتب عليه السلام: يعمل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لم يعمل فيه (76) الا في اناء جديد والخشب مثل ذلك. واخبرني جماعة عن ابي محمد هارون بن موسى التلعكبري عن ابي علي محمد بن همام عن الحسن بن هارون الحارثي المعروف بابن هرونا (77) قال اخبرني ابراهيم بن مهزيار عن اخيه قال كتب علي بن محمد الحصيني إلى ابي جعفر الثاني عليه السلام يسأله عن الفقاع وكتب اني شيخ كبير وهو يحط عني طعامي ويمرئ و (تمرء) لي فما ترى لى فيه فكتب إليه: لا باس بالفقاع إذا عمل اول عمله أو الثانية في اواني الزجاج والفخار فاما إذا ضرى عليه الاناء فلا تقربه. قال علي (78) فاقرأني الكتاب وقال لست اعرف ضراوة الاناء فاعاد ________________________________________ (75) - كذا في النسختين ولكن في التهذيب والاستبصار والوسائل هكذا: فأتاني ان اشربه ما كان... (76) - كذا في النسختين والمستدرك، ولكن في التهذيب والاستبصار والوسائل هكذا: ثم لا يعد منه بعد ثلاث عملات الا (77) في الاصل صرونا وفي النسخة الاخرى حروبا. (78) - أي علي بن مهزيار كما هو الظاهر. ________________________________________