[ 263 ] الخمر (59). واخبرني جماعة عن احمد بن (60) محمد عن محمد بن سنان قال: سالت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع (61) فقال هي الخمرة بعينها. (62). واخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه عن احمد بن محمد عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي (63) عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه (لا تشربه ن) فانه من الخمر. (64). واخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن أبي سعيد عن أبي جميل (جميلة) البصري (65) قال كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وانا امشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فاصاب [ ثوب ] يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له الا تصلي؟ فقال: ليس اريد ان اصلي حتى ارجع إلى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأيك أو شيئ ترويه فقال: اخبرني هشام بن الحكم انه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: لا تشربه فانه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله. (66). وروى أبو خديجة عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: في الفقاع حد الخمر. (67). ________________________________________ (59) - الكافي 6 / 423 والتهذيب 9 / 125 والاستبصار 4 / 95 والوسائل 17 / 289 والمستدرك 3 / 142. (60) - هنا في الاصل بياض وتممناه طبقا للتهذيب والكافي. (61) - هنا ايضا بياض وتممناه. (62) - التهذيب 9 / 125 والكافي 6 / 423 والاستبصار 4 / 96 والوسائل 17 / 288 ولم نجده في المستدرك. (63) - في الاصل: ابي الحسن الرضا. (64) - التهذيب 9 / 125 والكافي 6 / 422 والاستبصار 4 / 96 والوسائل 17 / 288 والمستدرك 3 / 142. (65) - في الاصل: المصرى. (66) - التهذيب 9 / 125 والكافي 6 / 423 والاستبصار 4 / 96 والمستدرك 3 / 142 وكان في الاصل بياض في عدة موارد اتممناه طبقا للتهذيب والكافي. (67) - المستدرك 3 / 142 نقلا من هذه الرسالة. ________________________________________