[ 262 ] شرب الفقاع فكرهه (52) كراهة شديدة. (53). واخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن سليمان بن جعفر قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام ما تقول في شرب الفقاع فقال: هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه اما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه (54). واخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه عن احمد (55) بن ادريس جميعا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الوشاء قال كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام اسأله عن الفقاع فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر. قال وقال لي أبو الحسن عليه السلام: لو ان الدار لي لقتلت (56) بائعه ولجلدت شاربه. و [ قال أبو الحسن ] قال أبو الحسن الاخير: حده حد شارب الخمر. وقال عليه السلام: هي خمرة (خميرة ن) استصغرها الناس. (57). واخبرني جماعة عن ابي غالب الزراري وابي المفضل الشيباني وجعفر بن محمد بن قولويه والحسين بن رافع عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عمر (58) بن سعيد عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا: سالنا ابا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول وفيه حد شارب ________________________________________ (52) - في الاصل: ما كرهه. (53) - راجع التهذيب 9 / 124 ومشيخته ص 63 - 65 والمستدرك 3 / 142 والوسائل 17 / 289 والاستبصار 4 / 95 والكافي 6 / 424. (54) - في الاصل مكان الجملة الاخيرة: ونصبت بايعه. راجع التهذيب 9 / 124 وفيه سليمان بن حفص والكافي 6 / 424 والاستبصار 4 / 95 والوسائل 17 / 292 والمستدرك 3 / 142. (55) - كذا في الاصل، وفي المستدرك: عن ابيه واحمد بن ادريس. (56) - في الاصل: نصبت بايعه. (57) - الكافي 6 / 423 والتهذيب 9 / 125 والاستبصار 4 / 95 والوسائل 17 / 292 والمستدرك 3 / 142. (58) - عمرو ن. ________________________________________