[ 259 ] وقيل تحريم الغبيراء كتحريم لحم الخنزير الذي لا يعرف علته. وقد ذكر جماعة كثيرة ممن كان يكره الفقاع من العامة: منهم من اخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان والحسين ابن عبيد الله قالا اخبرنا أبو علي محمد بن الجنيد قال اخبرني أبو عثمان بن عثمان بن احمد الذهبي قال حدثني أبو بكر بن سالم عن الساباطي (34) قال حدثني احمد بن ابراهيم الرومي قال صالح بن ادريس عن عبد الله الاشجعي انه كان يكره الفقاع. قال احمد بن ابراهيم وكان ابن المبارك يكرهه. قال احمد وحدثنا أبو عبد الله المدني (35) قال مالك بن انس يكره الفقاع ويكره ان يباع في الاسواق. وكان يزيد بن هارون يكرهه. قال احمد وحدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي عن ضمرة (36) قال: الغبيراء التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها هي الفقاع. وعن عطاء عن عثمان بن المعلم عن ابي هاشم الواسطي قال: الفقاع نبيذ الشعير فإذا نش فهو خمر حرام. وعن الخطابي عن حفص عن (37) غياث انه كان ينهى عن شرب الفقاع ويقول هو النقيع. واخبرنا جماعة عن ابي علي محمد بن الجنيد قال اخبرني أبو العباس محمد بن الحسين بن احمد بن عبد الله الحسن قال سمعت جدي ابا القاسم يقول: انه جرى بينه وبين اهله خوض في امر الفقاع وتحريمه فرضينا بالحسن بن يحيى بن الحسن بن زيد فروانا اخبارا كثيرة عن اهل البيت عليهم السلام في تحريمه فان جده ابا القاسم كان ينهى عنه ويذكر انه راى من لقى من شيوخه يفعل مثل هذا ويحرمه. قال ابن الجنيد حدثني بذلك يوم الاثنين ليلتين خلتا من جمادي الاولى ________________________________________ (34) - السلاطي ن. (35) - المدايني ن. (36) - في بعض النسخ: سمرة وفي بعضها: صهيرة وبعضها صمرة. (37) - بن ظ. ________________________________________