[ 260 ] سنة اربعين وثلاثمأة وهذا شيخ من العلوية يذهب مذهب الزيدية ويوالي فيه ويعادي فيه. وقد بينا ان تحريم الفقاع ليس بمعلل (38) وقد علله بعض من كرهه. منها قالوا (39) لانه يلحقه ما يحرم به العصير وهو الغليان والنشيش (40)... الا ترى ان العصير قبل نشيشه يكون حلالا فإذا غلى ونش صار حراما ويسمى خمرا سواء خلط بغيره أو... مفردا عنه وسواء أسكر أم لم يسكر وهذا بعينه قائم (41) في الفقاع. وثانيها ضراوة الاناء المستعمل فيه. وثالثها من قبل الاناوية (42) التي تلقى فيه فانها كالدردي (43) الذي يلقى في عصير التمر فيحركه ويزيد في غليانه. ورابعها انه من خلطتين (44) من الاقوات فانه إذا غلا فيه الشعير يحلا بالتمر. ذكر ذلك مالك بن انس وقال غيره: لابد من ذلك. والمعول في تحريمه عندنا على النصوص لانا لا نرى التعليل للاحكام الشرعية وانما نعول على ما يرد (45) من النصوص المتعلقة بها. ذكر ما روي من طرق اصحابنا في ذلك: فاما ما رواه اصحابنا عن الائمة عليهم السلام في هذا الباب فاكثر من ان يحصى غير اني اذكر منه طرفا مقنعا في الباب: فمن ذلك ما اخبرني به جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن ابيه عن احمد بن محمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: هو ________________________________________ (38) - في بعض النسخ: امر معلل. (39) - انه قال ن. (40) - سقط من هنا شيئ. (41) - وهذا بعض الحكم ن. (42) - من قبيل الاناء به التي... ن. (43) - في الاصل: كالدادي. وفي بعض النسخ كالذاذي. (44) - خليطين ظ. راجع نيل الاوطار للشوكاني ج 9 ص 70 باب ماء في الخليطين. (45) - يروى ن. ________________________________________