[ 258 ] فقال: اننا ببقاع ارض شديدة البرد فنشرب شرابا من القمح نتقوا به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ايسكر؟ قالوا نعم قال: لا تقربوه ثم سألوه مرة اخرى فقال: ايسكر؟ قالوا نعم قال: فلا تشربوه قالوا: فانهم لا يصبرون عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يصبر عنه فاقتلوه. فاستفهم في هذا الخبر هل يسكر ام لا قالوا نعم فعلق التحريم به وفيما قدمناه لم يستفهم عن ذلك بل علق التحريم بكونها غبيراء واطلق ذلك على ان ذلك غير هذا. والذي يؤكد ذلك ايضا ما رواه الصاغاني قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الفزاري (29) قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب. قال الصاغاني واخبرنا احمد بن حنبل قال حدثنا الضحاك بن... قال اخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن ابي حبيب. فاجمعوا على الحديث عن يزيد بن ابي حبيب عن عمر بن الوليد بن عبيدة عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ان الله حرم الخمر والميسر والكوبة (30) والغبيراء وقال: كل مسكر حرام. وفي حديث سلمة بن الفضل وحديث الضحاك في (31) حديث الساجي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال: كل مسكر حرام. فذكر الغبيراء كما ذكر الخمر وان الله حرمها كتحريم الخمر التي حكم شارب قليلها حكم شارب كثيرها وكما ذكر الميسر الذي حكم قليله حكم كثيره في التحريم واوردها (32) جميعا عن المسكر فقال بعد تحريمها: وكل مسكر حرام فكان المسكر حراما بالوصف والغبيراء كالخمر في تعليق التحريم باسمها وان قليلها ككثيرها ولا يسكر وان كان حراما (33) ________________________________________ (29) - الخزازي ن. (30) - قيل الكوبة النرد وقيل الطبل وقيل البربط فراجع. (31) - وفي ن. (32) - كذا في الاصل والظاهر: وافردها. (33) - كذا في الاصل والظاهر: وان قليلها ككثيرها وان لا يسكر كان حراما. ________________________________________