[ 242 ] 1 - ضرب يقاتلون إلى أن يسلموا أو يقتلوا أو يقبلوا الجزية. وهم ثلاث فرق: اليهود، والنصارى، والمجوس: 2 - والآخر لا يقبل منهم الجزية، ويقاتلون حتى يسلموا أو يقتلوا (8): وهم كل من عدا الثلاث (9) الفرق المذكورين. وإذا قبلوا الجزية فليس لها حد محدود، بل يأخذها الامام على حسب ما يراه: إما أن يضعها على رؤسهم أو أراضيهم (0 1)، ولا يجمع بينهما، ويزيد وينقص حسب ما يراه. [ س ك فإن وضعها ] على أراضيهم فأسلموا سقطت (11) عنهم الجزية، وأخذ من الارض العشر أو نصف العشر، وتكون أملاكا (12) لهم. ومتى وجبت عليهم الجزية فأسلموا سقطت عنهم الجزية. ولا يؤخذ الجزية من أربعة (13). 1 - 4 - الصبيان، والمجانين، والبله، والنساء. ولا يبتدؤن بالقتال إلا بعد أن يدعوا إلى الاسلام: من التوحيد، والعدل، والقيام بأركان الاسلام. فإذا (14) أبوا ذلك كله أو شيئا منه حل قتالهم. ويكون [ الداعي س ] الامام أو من يأمره الامام. وشرائط الذمة خمسة: 1 - قبول الجزية. 2 - 5 - وأن لا يتظاهروا بأكل لحم الخنزير، وشرب الخمر، والزنا، ونكاح (15) المحرمات. فإن خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذمة. ________________________________________ 8 - (ص): أو يقيلوا. 9 - (ص): عدا. بتشديد الدال! (ك وص): الثلاث فرق. 10 - (ك وص): ارضيهم، وكذا فيما بعدها. 11 - (ك): سقط. 12 - (ك): ملكا. 13 - (ك): اربع. 14 - (س): فان. 15 - (ص): والنكاح! ________________________________________