[ 241 ] كتاب الجهاد الجهاد فرض من فرائض (1) الاسلام، وهو فرض على الكفاية إذا قام (2) به البعض سقط (3) عن الباقين. وشرائط وجوبه سبعة: 1 - 5 - الذكورة، والبلوغ وكمال العقل، والصحة، والحرية. 6 - وأن لا يكون شيخا ليس به (4) قيام. 7 - ويكون هناك إمام عادل (5) أو من نصبه الامام للجهاد. فإذا (6) اختل واحد من هذه الشروط سقط فرضه [ ولم يسقط الاستحباب س خ ]. والمرابطة مستحبة. وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما، فإن (7) زاد على ذلك كان جهادا. ويجب بالنذر [ ايضا ص ]. 1 - فصل: في أصناف من يجاهد من الكفار [ س من يجاهد من ] الكفار على ضربين: ________________________________________ 1 - (ص): الفرائض الاسلام! 2 - (ص): اقام! 3 - (ك): يسقط. 4 - (ك): به حراك، (س): لا حراك به. 5 - (ص): عدل. 6 - (ص): فإذ!. 7 - (س): وما زاد. ________________________________________