[ 243 ] ومن أسلم في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه ولولده الصغار من ويجوز قتال أهل الشرك بساير أنواع القتال، إلا إلقاه السم في بلادهم. السبى، ولماله من الاخذ (16) ما (17) يمكن نقله إلى (18) بلاد الاسلام، فأما ما لا يمكن نقله [ إلى بلد الاسلام ص ] فهو جملة الغنائم وذلك مثل الارضين والعقارات. فصل في ذكر الغنيمة والفئ وكيفية قسمتهما (19) جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه الخمس فيفرق في أهله الذين ذكرناهم في كتاب الزكاة. والباقي على ضربين: فما حواه العسكر [ س للمقاتلة خاصة وما لم يحوه العسكر ] فلجميع المسلمين: وهو الارضون، والعقارات. والذراري والسبايا للمقاتلة خاصة. ويلحق بالذراري من لم ينبت، ومن أنبت أو علم بلوغه ألحق بالرجال. والاربعة الاخماس (20) تقسم بين المقاتلة ومن حضر القتال قاتل أو لم يقاتل. ويلحق الصبيان بهم، ومن يولد في تلك الحال قبل القسمة. ومن يلحقهم لمعونتهم وقد انقضى (21) القتال قبل قسمة الغنيمة (22) يشاركهم (23) فيها. وتقسم الغنيمة بينهم بالسوية ولا يفضل واحد [ منهم ص ] على الآخر. ومن كان له فرس فله سهم، ولفرسه سهم، وللراجل سهم واحد. ________________________________________ 16 - (ص): الاخر! 17 - (ك): مما. 18 - (ك وص): بلد الاسلام. 19 - (ك وص): قسمتها. 20 - (ص): اخماس. 21 - (ص): انقض! 22 - (س): قبل القسمة للغنيمة. 23 - (ك): شاركهم. ________________________________________