[ 71 ] على أن لا يقتل نفسه وأولاده ولا يحرق ماله وداره، لانه ملجأ إلى أن لا يفعله مع زوال الشبهة واللبس، لان مع دخول الشبهة يجوز أن يفعل ذلك كما يفعل الهند من قتل نفوسهم واحراقها لما اعتقدوا في ذلك من أنه قربة إلى الله. والالجاء يكون بشيئين: احدهما بأن يخلق الله فيه العلم الضروري بأنه متى رام فعلا منع منه، والثاني أنه متى فعل تخلص من ضرر عظيم أو ينال منافعا عظيمة، كمن يعدو من السبع والنار وغير ذلك. وليس من شرط التكليف أن يعلم المكلف أن مكلفا كلفه إذا علم وجوب الواجب عليه وقبح القبيح منه ويتمكن من أدائه على الوجه الذي وجب عليه وان لم يعلم مكلفه، وكذلك اشتراك العقلاء في العلم بوجوب رد الوديعة والامتناع من الظلم وان اختلفوا في المكلف. وليس من شرط المكلف أن يعلم قبل الفعل أنه مكلف للفعل لا محالة وأنه أوجب عليه قطعا، لانه لو كان كذلك لقطع على بقائه إلى وقت الفعل، وفي ذلك اغراء بالقبيح في ذلك الوقت. وأيضا فلا مكلف الا وهو يجوز احترامه في الثاني فكيف يكون مع ذلك قاطعا على بقائه. ولا يلزم أن يكون الانبياء والمعصومون مغرين بالقبائح إذا قطعوا على بقائهم زمانا طويلا، لان الاغراء لا يصح في المعصوم الموثق بأنه لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب، فعلى هذا لا يقطع على أن المكلف مكلف للصلاة الا بعد أن يفعل الصلاة وقبل ذلك بتجويز الاحترام يجوز أن يكون غير مكلف لها، وانما يقول له يجب عليك التشاغل بالصلاة مع ضيق الوقت لانك لا تأمن أن تبقى على ما أنت عليه، فإذا خرج الوقت تبين أنها كانت واجبة عليك، وانما يحصل التحرز بفعل الصلاة فلذلك يجب عليه فعلها. وتكليف من علم الله أنه يكون، ممكن حسن صحيح، ومن قال ان ذلك ________________________________________