[ 70 ] التي تتعلق بتكليفه، لان فقد الادلة كفقد القدرة في قبح التكليف. والالات على ضربين: أحدهما لا يقدر على تحصيلها الا الله تعالى كاليد والرجل، فيجب أن يخلقها له في وقت الحاجة إليها. والثاني يتمكن المكلف من تحصيلها كالعلم في الكتابة والقوس في الرمي وغير ذلك، فالتمكين من تحصيلها له وايجاب تحصيلها عليه يقوم مقام خلقها. ولا بد من تمكينه من الارادة في كل فعل يقع على وجه بالارادة إذا كلف ايقاعه على ذلك الوجه، نحو صيغة الامر والنهي والخبر وايقاع الفعل على وجه العبادة وغير ذلك. وما يقع على وجه لا تؤثر فيه الارادة جاز أن يكلف ذلك وان لم يكن متمكنا من الارادة، وذلك نحو رد عين الوديعة ورد عين المغصوب. ويجب أن يكون المكلف مشتهيا ونافرا، لان الغرض إذا كان التعريض للثواب فلا يصح استحقاق الثواب الا على ما يلحق فيه المشقة، فلا يصح ذلك الا بأن يكون نافر الطبع عما كلف فعله ومشتهيا لما كلف الامتناع منه، ولهذا نقول لا بد أن يكون على المكلف مشقة في نفس الفعل أو شبهه أو امر يتصل به، وأمثلة ذلك معروفة لا نطول بذكرها. ويجب أن تكون الموانع مرتفعة، لان مع المنع يتعذر الفعل كتعذره مع فقد القدرة. ولا فرق بين أن يكون المنع من جهته تعالى أو من جهة غيره في قبح تكليفه إذا لم يكن المكلف قادرا على ازالة المنع عن نفسه. ولا يحسن أن يكلفه تعالى بشرط ارتفاع الموانع، لان ذلك انما يحسن فيمن لا يعرف العواقب. ويجب أيضا أن لا يكون ملجأ فيما كلف، لان الغرض بالتكليف استحقاق المدح والثواب، والالجاء لا يثبت معه استحقاق مدح. ألا ترى أن الانسان لا يمدح ________________________________________