[ 305 ] وقد بدأ بالصفا طرح الزيادة، وان أتم أسبوعين كان جائزا، ومن سعى تسع مرات وهو عند المروة لم يعد، ومن نقص شوطا أو ما زاد عليه ثم ذكر تمم ولم يعد. فإذا فرغ من السعي قصر من شعر رأسه ولحيته أو يقص أظفاره ولا يحلق رأسه في هذا الاحلال فان حلقه كان عليه دم ويمر الموسى على رأسه يوم النحر، وان نسي التقصير حتى يحرم بالحج كان عليه دم. فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شيئ أحرم منه الا الصيد لكونه في الحرم ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين ولا يلبس المخيط. فصل (في ذكر الاحرام بالحج) إذا أراد الاحرام بالحج فينبغي أن يكون ذلك يوم التروية عند الزوال، فان لم يمكنه أحرم في الوقت الذي يعلم أنه يلحق الوقوف بعرفات. وكيفية الاحرام وشروطه وأفعاله مثل ما قدمناه في احرام العمرة سواء، غير أنه يذكر في دعائه الحج فقط فان العمرة قد مضت. ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال، فان سها أحرم بالعمرة أجزأه ذلك بالنية إذا أتى بأفعال الحج، فان نسي الاحرام حتى يحصل بعرفات أحرم بها، فان لم يذكر حتى يقضي المناسك كلها لم يكن عليه شئ. فصل (في نزول منى وعرفات والمشعر) يستحب للامام أن يصلي الظهر والعصر يوم التروية بمنى، ومن عداه لا ________________________________________