[ 304 ] ويكره الجمع بين طوافين في الفريضة، ويجوز ذلك في النوافل. والافضل كلما طاف سبعا أن يصلي عند المقام ركعتين ثم يطوف كذلك على ما شاء على هذا الترتيب. فصل (في السعي وأحكامه) إذا فرغ من طوافه ينبغي أن يخرج إلى الصفا. فإذا اراد الخروج إلى السعي بين الصفا والمروة فينبغي أولا أن يستلم الحجر ويقبله وينصرف فيأتي زمزم ويشرب من مائه ويصب شيئا منه على بدنه ويجتهد أن يكون ذلك من الدلو المقابل للحجر، وليخرج من الباب المقابل للحجر، ثم ليصعد إلى الصفا ويستقبل الكعبة ويقول " لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير "، ويدعو الله ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله. ثم يطوف بين الصفا والمروة سبع مرات، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإذا بلغ إلى المسعى فليسع فيه مهرولا راكبا كان أو ماشيا، وذلك على الرجال دون النساء، والمشي أفضل من الركوب. وكلما جاء إلى المروة وقف عندها ويدعو الله، وكذلك إذا عاد إلى الصفا مثل ذلك، ويدعو فيما بينهما ويقرأ القرآن، والافضل أن يكون على طهر وليس ذلك من شرطه. ومن زاد في السعي شوطا متعمدا أعاد، ومن سعى ثمان مرات ناسيا وهو عند المروة أعاد لانه بدأ بالمروة، ومن لا يدري كم سعى أعاد، ومن زاد شوطا ________________________________________