[ 306 ] يخرج من مكة حتى يصلي الظهر والعصر بها. وينبغي للامام أن لا يخرج من منى الا بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، وغير الامام يجوز له الخروج بعد طلوع الفجر، ويجوز للعليل والكبير الخروج قبل ذلك. ويستحب الدعاء في طريق عرفات، وينبغي أن يصلي الظهر والعصر بعرفات يجمع بينهما بأذان واحد واقامتين، ويقف إلى غروب الشمس يدعو الله ويثني عليه و يصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو لنفسه ولاخوانه المؤمنين. وينبغي أن يكون نزوله ببطن عرفة ولا يقف تحت الاراك. فإذا غابت الشمس أفاض منها إلى المشعر، فان أفاض قبل ذلك متعمدا لزمه دم بدنة، ولا يصلي المغرب والعشاء الاخرة الا بالمشعر الحرام، ويبيت بها تلك الليلة في الدعاء وقراءة القرآن. ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر. ولا يجوز للامام أن يخرج من المشعر الحرام الا بعد طلوع الشمس، وغير الامام يجوز له بعد طلوع الفجر، غير أنه لا يجوز وادي محسر الا بعد طلوع الشمس. ومن خرج قبل طلوع الفجر مختارا لزمه دم شاة، ورخص في ذلك للمرأة والخائف والمضطر الخروج قبل طلوع الفجر. ويستحب السعي في وادي محسر. فصل (في نزول منى والمناسك بها) أول ما يبدأ الحاج بمنى يوم النحر أن يرمي جمرة العليا بسبع حصيات، ________________________________________