[ 303 ] فصل (في دخول مكة والطواف بالبيت) يستحب الغسل عند دخول الحرم، وتطييب الفم بمضغ شئ من الاذخر أو غيره. وإذا أراد دخول مكة اغتسل أيضا منه، ويكون دخوله من أعلاها، ويمشي حافيا على سكينة ووقار. ويستحب أيضا الغسل عند دخول المسجد الحرام، وأن يدخل من باب بني شيبة، ويصلي على النبي عليه السلام عند الباب ويدعو بما أراد، وان دعا بما روي فيه كان أفضل، ويكون حافيا. فإذا أراد الطواف فينبغي أن يبتدئ أولا بالحجر الاسود، ويطوف سبعة أشواط ويكون على طهر، ويستحب أن يستلم الحجر في كل شوط ويقبله ان أمكنه، والا مسه بيده وقبل يده، وان لم يمكنه أومأ بيده إليه، ويدعو عند الاستلام، ويدعو عند الطواف، ويقرأ القرآن، ويلزم المستجار، ويضع خده وبطنه عليه ويدعو عنده. ويستحب أيضا استلام الاركان كلها وخاصة الركن اليماني. ومتى فرغ من الطواف على ما قدمناه صلى عند المقام ركعتين أو حيث يقرب منه. ومن زاد في طواف الفريضة عامدا أعاد، وإذا شك فلا يدري كم طاف أعاد، وان شك بين الستة والسبعة والثمانية أعاد، ومن نقص طوافه ثم ذكر أتمه ولا شئ عليه، فان رجع إلى بلده أمر من يطوف عنه ذلك، ومن شك بين السبعة والثمانية قطع الطواف ولا شئ عليه، ومن شك فيما دون السبعة في النافلة بنى على الاقل، ومن زاد في النافلة أتم أسبوعين. ________________________________________