[ 302 ] ولا يقطع شجرا نبت في الحرم، ولا يكسر بيض صيد، ولا يأكل منه، ولا يذبح فرخا، ولا يلبس الخفين، ولا ما يستر القدم، ويجتنب الفسوق وهو الكذب، والجدال وهو قول " لا والله " و " بلى والله "، والرفث وهو الجماع، ولا ينحي عن نفسه شيئا من القمل، ولا يقبض على أنفه من رائحة كريهة، ولا يقص شيئا من شعره ولا أظفاره، ولا يلبس سلاحا الا عند الضرورة. ويكره له لبس الثياب المصبوغة المشبعة والنوم عليها، ولبس الثياب المعلمة ولبس حلي لم تجر عادته بلبسه، ولا للمرأة لبسه. ويكره استعمال الحلي والكحل، ولا تلتفت المرأة، ولا ينظر في المرآة، ولا يحك جسمه حكا يدميه ويكره له دخول الحمام. وما يلزم من الكفارة لمخالفة ذلك قد بيناه في النهاية وغيره من كتبنا لا نطول بذكره. فما يلزمه من الكفارات في احرامه بالحج على اختلاف ضروبه فلا ينحره الا بمنى، وما يلزمه في احرام العمرة المفردة لا ينحره الا بمكة قبالة البيت بالحزورة. ويلزم المحل في الحرم القيمة، والمحرم في الحل الجزاء، والمحرم في الحرم الجزاء والقيمة، حسب ما بيناه في النهاية. والجماع ان كان بالفرج قبل الوقوف بالمشعر فانه يفسد الحج ويجب عليه اتمامه والحج من قابل، وان كان بعد الوقوف بالمشعر أو كان فيما دون الفرج كان عليه الكفارة ولا يلزمه الحج من قابل. ومن فعل ذلك في العمرة المفردة تممها وكان عليه قضاؤها من الشهر الداخل. ________________________________________