[ 319 ] عليه فطالبه بما غرم فقال: كان لي عليك ألف درهم، وأنكر المحال عليه ذلك وقال: لم يكن لك على شئ كان القول قول المحال عليه لأن الأصل برائة ذمته فإذا حلف رجع على المحيل. إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم فطالبه المضمون له فأحاله الضامن على رجل له عليه ألف درهم فقبل الحوالة برئ الضامن ورجع على المضمون عنه إن كان ضمن بأمره لأن الحوالة بمنزلة البيع المقبوض فيصير كأنه قضاه، والضامن إذا برئ بالقضاء برئ المضمون عنه، ورجع عليه بما غرمه إذا كان الضمان بإذنه وإن كان أحاله على رجل ليس له عليه دين فإن قبل المحتال والمحال عليه صحت الحوالة على ما بيناه وقيل: إنها لا تصح فمن قال: لا تصح قال: المال على الضامن كما كان، وعلى ما قلناه من صحة الحوالة برئت ذمة الضامن، ولا يرجع على المضمون عنه بشئ في الحال لأنه لم يغرم شيئا ونظر فإن قبض المحتال من المحال عليه ورجع على الضامن ورجع الضامن على المضمون عنه، وإن لم يرجع عليه أو أبرأه منه لم يرجع الضامن على المضمون عنه لأنه لم يغرم فإن قبضه منه ثم وهبه فهل يرجع الضامن؟ فيه وجهان، وأما إذا كانت الحوالة على من له الدين فقد قلنا: إنه يرجع في الحال على المضمون عنه لأن الغرم حصل من الضامن بنفس الحوالة فإنه باع ما له في ذمة المحال عليه بمال المحتال في ذمته من مال الضمان. إذا كان له على رجلين ألف درهم على كل واحد منهما خمسمائة فادعى عليهما أنهما أحالاه على رجل لهما عليه ألف درهم فأنكراه فالقول قولهما مع أيمانهما فإن حلفا سقطت دعواه الحوالة فإن نكلا عن اليمين حلف ويثبت الحوالة على من عليه الدين لهما وطالبه بمال الحوالة، وإن أراد إقامة البينة فإن شهد ابناه لم يقبل شهادتهما عند المخالف وعندنا تقبل لأن شهادة الولد تقبل للوالد، وإن شهد له أبناء المدعى عليه لم يقبل شهادتهما لأن شهادة الولد لا تقبل على والده ولا يثبت الحوالة وعند المخالف يقبل عليه ولا يقبل له وإن كان بالضد من هذا فادعيا عليه الحوالة فأنكر كان القول قوله مع يمينه فإذا حلف سقطت دعواهما وإن لم يحلف ردت اليمين عليهما فإذا حلفا تثبت الحوالة ________________________________________