[ 320 ] وإن أقام البينة فشهد أبناء من له الدين أنهما أحالاه لا يقبل شهادتهما لأنهما شهدا على الوالد، وإن شهد أبناءهما قبلت شهادتهما لكل واحد منهما لوالده وللآخر ومن قال: لا يقبل شهادة الولد لوالده قال: لا يقبل شهادتهما كل واحد منهما لوالده، وهل يقبل للآخر؟ قيل فيه: قولان بناء على أن بعض الشهادة إذا رده للتهمة هل يرد الباقي؟ فيه قولان فكذلك هاهنا. إذا كان لرجل على رجل ألف درهم فطالبه بها فقال: قد أحلت بها على فلانا الغايب وصارت له دونك فأنكر المحيل ما يدعيه والدين للغايب فإن القول قوله إنه ما أحاله عليه مع يمينه فإذا حلف استوفى الدين منه وإن أقام الذي عليه الدين البينة على أنه أحال عليه فلانا الغائب حكم بها في سقوط حق المطالبة بالدين ولا يقضى بها للغايب على من له الدين لأن القضاء للغائب لا يجوز فإذا ثبت هذا. فإذا حضر الغايب فادعى احتاج إلى إعادة البينة حتى يقضى له بها وإن كان على رجل ألف درهم لغايب فجاء رجل، وقال له: أحالني فلان الغايب بما له عليك وأنكر المدعى عليه كان القول قوله مع يمينه فإن حلف سقطت دعواه وإن كان مع المدعي بينة أقامها وقضى الحاكم له بها على الغايب لأن القضاء على الغايب جايز. إذا كان على المكاتب دين لغير مولاه أو له عليه دين لزمه بالمعاملة صحت الحوالة به لأنه دين صحيح ثابت يجبر المكاتب عليه، إن كان الدين لمولاه عليه من مال المكاتبة فأحال به عليه رجلا له عليه دين لم يصح الحوالة لأن مال الكتابة ليس بدين ثابت لأن للمكاتب إسقاطه بالتعجيز ولا يجبر عليه فأما إن كان المكاتب أحال سيده بما حل عليه من النجم من مال الكتابة على رجل له عليه دين صحت الحوالة لأن المكاتب يصير مقبضا له باختياره، وإنما لا يصح أن يجبر السيد عليه فيجبره على تحويل ما في ذمته وتمليكه وهو لا يجبر على ذلك لأنه ليس لازم من جهته. إذا كان له في ذمة رجل ألف درهم فوهبها لرجل هل يصح؟ قيل فيه: وجهان كما قيل إذا اشترى بها من رجل سلعة هل يصح فيه وجهان: أحدهما: يصح وهو الأقوى لأنه لا مانع منه كما يصح بيعه وهبته ممن عليه. ________________________________________